پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص258

ذكر السوء خلف المغتاب، كان فيه ام لا، والبهتان الافتراء عليه، كان حاضرا ” امغائبا، فلا تقابل بينهما بالتباين ويصح التقابل بينهما لما ذكر، فلا تدل الروايات على ان التقابل بالتباين فلا معارضة بينها وبين ما تقدمت مما هي في مقام تحديد الغيبة كما لا يخفى، وبه يدفع توهم عدم امكان تعلق حكمين وارادتين على عنواني الاخص والاعم.

فانه على فرض صحته انما هو في الاخص المطلق، لا من وجه، بل ولا مطلق الاخص المطلق، بل فيما إذا اخذ عنوان الاعم في الاخص كالرقبة والرقبة المؤمنة، لافيما كانا كذلك بحسب الانطباق، وبما ذكر يظهر حال غيرها مما تشعر بذلك.

كرواية منسوبة إلى يحيى الازرق (1) وهو مجهول، والرواية ضعيفة وان كان الراوى عنه ابان وهو من اصحاب الاجماع لما قررناه في محله من عدم تصحيح نقل اصحاب الاجماع من بعدهم (نعم) رجحنا العمل بخصوص مرسلات ابن ابيعمير دون غيره ودون مسنداته.

قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقدبهته.

ورواية ابن سنان (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الغيبة ان تقول في اخيك: ما ستره الله عليه واما إذا قلت: ما ليس فيه فذلك قول الله عزوجل: فقد احتملبهتانا واثما مبينا، بل مرسلة الحسين بن سعيد (3) عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: من قال في مؤمن: ما ليس فيه حبسه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال فيه وقال: انما الغيبة ان تقول في اخيك: ما هو فيه مما ستره الله عزوجل فإذا قلت فيه: ما ليس فيه فذلك قول الله عزوجل في كتابه: فقد احتمل بهتانا واثما مبينا.

فانها مع ارسالها محمولة ولو جمعا بينها وبين ما في مقام التحديد على ما هو صرف غيبته بلا انطباق عنوان آخر عليه، واما إذا لم يكن فيه فمشمول معذلك لقوله تعالى: احتمل

(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة.

(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.

(3) المستدر ك – كتاب الحج – الباب 133 – من ابواب احكام العشر