پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص257

ان يكونا عنوانين متباينين.

(وفيه) ان مقتضى جوابه عن السؤال عن ماهية الغيبة بانها ذكرك اخاك بما يكره في مقام التحديد: ان ماهيتها عبارة عما ذكر، كان فيه ام لا، وكان سكوته عن ذكر القيد دليلا على عدم دخالته فيها، وكان عند ابى ذر ايضا مفروغا عنه ان ذكره بما ليس فيه غيبة، وانما سئل عن القسم الآخر هل هو غيبة اولا، وهو شاهد على ان ذكر ما لا يكون فيه داخل فيها عرفا بل يكون دخوله اظهر ولم يحتج إلى السؤال فحينئذ لا يبقى ظهور لذيلها في مقابلها تقابل التباين لو سلم ظهوره في نفسه بل الظاهر من الصدر والذيل ان ماهية الغيبة مطلق ذكر السوء وإذا لم يكن فيه يكون معذلك بهتانا فيرجع إلى قول صاحب المصباح، فان كان باطلا فهو الغيبة في بهت.

وان شئت قلت: ان ظهور التحديد في الاطلاق اقوى من ظهور التقابل في كونه على نحو التباين مع انه ليس بظهور بل اشعار لولا الاحتفاف بما ذكر.

ومنها رواية عبد الرحمن بن سيابة (1) والسند إليه صحيح وهو لا يخلو من مدح وحسن قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة ان تقول في اخيك: ما ستره الله عليه واما الامر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان ان تقول فيه: ما ليس فيه.

(وفيه) مضافا إلى احتمال ان تكون هي عين روايته الاخرى (2) عنه عليه السلام قال: ان من الغيبة تقول في اخيك: ما ستره الله عليه، وان من البهتان ان تقول في اخيك: ما ليس فيه، الظاهرة في ان التعريف لقسم منهما ولهما قسم أو اقسام اخر فتشعر أو تدل على اعميتها: ان الظاهر منها انه بصددبيان امر آخر وهو اعتبار كون ما يكره مما ستره الله عليه مقابل الامر الظاهر كالحدة، لابصدد بيان ماهية الغيبة مطلقا، ومعه لا يستفاد منها اعتبار كونه فيه، وذكر البهتان بما ذكر لا يدل على مقابلتهما بنحو التباين بل يصح ذلك ولو لاشتماله على زيادة هي الافتراء.

بل التحقيق ان بين عنواني الغيبة والبهتان عموما من وجه، فان الغيبة عرفا

(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة.

(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشر