المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص256
ابي عبد الله عليه السلام وفيها: ولقد حدثنى ابى عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه، لم يجمع الله بينهما في الجنة ابدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير.
ورواية داود بن سرحان (1) التى لا يبعد الاعتماد عليها قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال: هو ان تقول لاخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد بناء على ان المراد من صدرها ان تنسب إليه ما لم يفعل مما كان مقتضى الديانة تركه، كان يقول: ظلم فلان، مع انه لم يفعل ذلك كما هو ظاهره، والرواية المحكية عن جامع الاخبار عن سعيد بن جبير (2) وفيها من اغتاب مؤمنا بما فيه ثم ساق، كما في رواية المجالس المتقدمة آنفا، وعن مكارمالاخلاق (3) في رواية قلت: يا رسول الله وما الغيبة قال: ذكرك اخاك بما يكره و عن سنن البيهقى (4) عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اتدرون ما الغيبة قالوا: الله ورسوله اعلم قال: ذكرك اخاك بما يكره فان مقتضى كونه في مقام التحديدان يكون مطلق ذكر الاخ بالمكروه غيبة كان فيه ام لا.
نعم هنا روايات لعلها صارت منشأ توهم اعتبار هذا القيد حتى عند بعض اهل اللغة: منها رواية مجالس الشيخ (5) واخباره عن ابى ذر في وصية له، وفيها يا اباذر سباب المسلم فسوق ان ان قال: قلت: يا رسول الله وما الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره قلت: يا رسول الله فان كان فيه الذى يذكر به قال: اعلم انك إذا ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.
بدعوى ان مقتضى المقابلة بينهما
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة – عدم بعد الاعتماد لمعلى بن محمد.
(2) المستدرك – كتاب الحج – الباب 132 – من ابواب احكام العشرة – مرسلة (3) ص 263 – (4) في ج 10 – ص 247.
(5) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشر