المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص254
لم يكن غيبة، وحكى الشيخ عن بعض من قارب عصره وهو النراقى الاول ظاهرا (1) ان الاجماع والاخبار متطابقان على ان حقيقة الغيبة ان يذكر الغير بما يكرهه لو سمعه وانت خبير بان تلك التعاريف ايضا مختلفة لا ترجع إلى امر واحد.
والظاهر ان كلمات الفقهاء بل اللغويين غالبا مشوبة بمضامين الاخبار ومستفادة منها، ويشهد له ما في المجمع فانه بعد تعريفه بما في الصحاح قال: وتصديق ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ثم حكى قوله: اتدرون ما الغيبة (الخ).
فيشكل الاستناد إليها في تشخيص اللغة والعرف الساذج مع ان اختلافها بما ترى يمنع عن الاستناد إلى شئ منها، فالاولى عطف النظر إلى ما يستفاد من ادلة الباب من تشخيص القيود المعتبرة في الموضوع المورد لتعلق الحرمة عليه، أو ما يمكن الاستناد إليه من فهم العرف والعقلاء في مفهومها.
ولا شبهة في ان بعض القيود المأخوذة في الاخبار شرعية كاعتبار الاخوة الايمانية بين المغتابين كما هو المذكور في جميع الروايات التى بصدد بيان حدها وحقيقتها، وتحتمل شرعية بعض آخر ايضا كاعتبار تحقق العيب فيه مقابل البهتان، فان الظاهر عدم اعتباره في معناه اللغوى والعرفي كما هو ظاهر كلام المصباح حيث قال: وان كان باطلا فهو الغيبة في بهت، وظاهر كلام الطبرسي المتقدم، والتعريف المحكى عن الشهيد الذى نسبه إلى المشهور، وكذا تعريفه الآخر، والظاهر منه حصر معنى الغيبة لدى الفقهاء بهما، وان عدم هذا القيد مفروغ عنه لديهم بل لدى غيرهم: وظاهر معقد الاجماع المتقدم، وظاهر عنوان الوسائل حيث قال:باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا (2) بل لعله ظاهر جملة من كلمات اللغوى مثل الجوهرى والطريحي فان قوله والاسم الغيبة وهو ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه: ظاهر في كونه بصدد بيان ماهية الغيبة، فبعد بيان ماهيتها بذلك وبقوله قبله اغتابه اغتيابا: إذا وقع فيه قسمها إلى قسمين قسم يقال له الغيبة، وقسم يقال
(1) في المسألة الرابعة عشر – من النوع الرابع – في حرمة الغيبة.
(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.