پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص253

وذكره بما

فيه

من السوء وعن المصباح اعتابه: إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق والاسم: الغيبة، فان كان باطلا فهو الغيبة في بهت.

وعن النهاية هو ان يذكرالانسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، وفى منتهى الارب ما ترجمته: الغيبة ذكر السوء خلف شخص وهى اسم الاغتياب ان كان صدقا، وان كان كذبا سمى بهتانا، وقريب منه في معيار اللغة، وفيه وعن بعضهم اغتابه ذكره في غيابه بما فيه من حسن أو عيب، وفى مجمع البيان الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة هذه نبذة من كلمات اللغويين، فقد ترى عدم توافقها واختلافها في جهات لا داعى في الخوض فيها.

وقال الشهيد الثاني في رسالته (1) واما بحسب الاصطلاح فلها تعريفان: احدهما المشهور، وهو ذكر الانسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص والذم، والثانى التنبيه على ما يكره نسبته إليه الخ (انتهى) وعن جامع المقاصد (2) ان حد الغيبة على ما في الاخبار ان يقول في اخيه: ما يكرهه لو سمعه مما فيه، وعن النراقى الاول في جامع السعادات (3) الغيبة وهى ان يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه، وعن اربعين البهائي (4) قد عرفت الغيبة بانها التنبيه حال غيبة الانسان المعين أو بحكمه على ما يكره نسبته إليه مما هو حاصل فيه ويعد نقصانا بحسب العرف قولا، أو اشارة أو كناية.

تعريضا أو تصريحا (انتهى) وفى المستند (5) هي ان يذكر الانسان من خلفه بما فيه من السوء فلو لم يكن من خلفه

(1) في مقدمة كشف الريبة – في تعريف الغيبة لغة واصطلاحا.

(2) راجع مفتاح الكرامة – في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه في الغيبة.

(3) ج 2 – في المقام الرابع من الباب الثالث – في ذكر رذيلة الغيبة وبيان حقيقتها – من انواع الرذائل.

(4) في ذيل حديث ثلثين (5) في الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به من المقصد الثالث – في حرمة الغي