المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص251
خالد (1) عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن من أئتمنه المؤمنون على انفسهم واموالهم والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرم الله، والمؤمن حرام على المؤمن ان يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة.
ورواية الحرث بن المغيرة (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المسلم اخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه.
ورواية ابى ذر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته له (3) وفيها قال: يا اباذر سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر، واكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه قلت: يا رسول الله وما الغيبة قال: ذكرك اخاك بما يكره.
ويمكن ان يقال: ان هذه الرواية كرواية عبد الله بن سنان (4) قال: قالأبو عبد الله عليه السلام: الغيبة ان تقول في اخيك ما قد ستره الله عليه، وغيرهما مما فسرت الغيبة حاكمة على ساير الروايات، فانها في مقام تفسيرها اعتبرت الاخوة فيها، فغيرنا ليسوا باخواننا وان كانوا مسلمين فتكون تلك الروايات مفسرة للمسلم المأخوذ في سايرها، بان حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له اخوة اسلامية ايمانية مع الآخر، ومنه يظهر الكلام في رواية المناهى وغيرها.
والانصاف ان الناظر في الروايات لا ينبغى ان يرتاب في قصورها عن اثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغى ان يرتاب في ان الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالى لائمة الحق (ع) مضافا إلى انه لو سلم اطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التى في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الاخبار الكثيرة في الابواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الائمة المعصومون، اكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مسائيهم.
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة الاولى ضعيفة بابى كهمس والثانية مجهولة يمثنى الخياط والثالثة مجهولة بعدة رواة تكونفي سندها والرابعة مرسلة غير معتمدة.