المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص247
وعن جامع الاخبار (1) قال صلى الله عليه وآله كذب من زعم انه ولد من حلال وهو ياكل لحوم الناس بالغيبة.
وعن القطب الراوندي (2) مر رسول الله صلى الله عليه وآله بناس من اصحابه فقال لهم: تخللوا فقالوا: ما اكلنا لحما فقال: بلى مربكم فلان فوقعتم فيه.
وعن العيون (3) ومعانى الاخبار (4) باسناده عن الرضا عليه السلام عن ابيه عن الصادق عليه السلام قال: ان الله يبغض البيت اللحم إلى ان قال: انما البيت اللحم البيت الذى تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة.
ولا يبعد ان يكون الاحتمال الاخير اقرب إلى فهم العرف وان كان انكار دلالتها على اصل التحريم مكابرة، فدلالتها على الحرمة غير قابلة للانكار لظهورها وسياقها وعدم فهم مجرد الارشاد منها.
نعم لاتدل على كونها كبيرة لما قلناه من اقربية الاحتمال الاخير، ولا اقلفي عدم ظهورها في احد الاولين.
ويمكن الاستدلال على كونها كبيرة بقوله تعالى.
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم (5) اما بدعوى ان الغيبة ملازمة لحب شيوعها (تأمل) أو بدعوى ان المراد من حب شيوعها ولو بملاحظة ورود الآية في ذيل قضية الافك: هو نفس اشاعتها أو يقال: ان حب شيوعها إذا كان كذلك فنفس الاشاعة اولى به، وبدعوى ان المراد بتشييع الفاحشة اظهارها وافشائها، واحتمال ان يكون المراد به حب شيوع نفس الفاحشة والمعصية بين المسلمين: بعيد عن ظاهر اللفظ وسياق الآية وان كان الاستدلال بنفس الآية للمدعى لا يخلو من تكلف وتعسف فالاولى الاستدلال بها بضميمة بعض الروايات.
كمرسلة ابن ابى عمير (6) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأته
(1) و (2) المستدرك – كتاب الحج – الباب 132 – من ابواب احكام العشرة.
(3) و (4) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.
(5) سورة النور – الاية 19 – (6) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.