پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص243

من الروايات المفسرة للاية الكريمة بالقمار.

كصحيحة زياد بن عيسى الحذاء (1) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، فقال: كانت قريش يقامر الرجل باهله لو ماله فنها هم الله عزوجل عن ذلك، وفى رواية اخرى عنه عليه السلام (2) يعنى بذلك القمار، وقريب منها غيرها وبالجملة لا دلالة في تلك الروايات على حرمة مطلق الباطل أو اللهو بل تدل اما على حرمة اكل المال به، أو على حرمة نوع خاص.

ثم لو فرض قيام الدليل على حرمة الباطل، لكن كون الغناء والاصوات اللهوية منه عرفا محل اشكال، لان الباطل بمعنى الفساد الذى لا يترتب عليه الاثر، والذى لا مصرف له، والذى لا غرض فيه، وشئ منها لا ينطبق على الغناء ونحوه مما هو متعلق الاغراض العقلائية، ولولا منع الشارع الاقدس لما عد نحوه في الباطل والهزل واللغو فالاستدلال على حرمته بحرمة تلك العناوين على فرض ثبوتها: غير وجيه و استدل على حرمة مطلق اللهو بجملة من الروايات: منها رواية سماعة (3) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم عليه السلام شمت بهابليس وقابيل فاجتمعا في الارض فجعل ابليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذى يتلذذ به الناس فانما هو من ذلك.

ولا يخفى ما فيه فان قوله: من هذا الضرب اشارة إلى المعازف والملاهي فكأنه ضروب الملاهي والمعازف التى يتلذذ بها الناس من ذلك، والملاهي جمع الملهاة، فلا تدل على حرمة مطلق اللهو ولا الغناء.

ومنها ما عن المجالس للحسن بن محمد الطوسى بسند ضعيف (4) عن ابى

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 100 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بعبدالله بن قاسم.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 100 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بعبدالله بن على لانه مشترك وفى سندها أبو الصلت وهو لم يوثق.