المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص242
الله عزوجل في كتابه: بل نقذف (الخ)، فظهر ان الآيات الثلث اخبار عن تنزهه تعالى عن اللعب واللهو وانه تعالى يقذف الحق والحجج الدالة عليه على الباطل فيد مغه، فلا يستفاد منها بحسب ظاهرها حرمة الغنا ولا اللهو والباطل، مضافا إلى ان اللعب واللهو والباطل عناوين مختلفة لعل بينها عموما من وجه ومعه لا يمكن الاستنتاج القياسي كما لا يخفى، وعليه يمكن ان يكون الاستشهاد لمجرد مناسبة بين تنزيه الله تعالى عن عمل اللهو والباطل وتنزيه رسول الله صلى الله عليه وآله عن ترخيص الغناء، فلا يصح الاستدلال بها على حرمة مطلق اللهو.
نعم فيها اشعار على عدم ترخيصه مطلقه، أو ان الغناء غير مرخص فيه لكونه لهوا، لكنه ليس بحيث يمكن الاستناد إليه على حرمة مطلقة، لاحتمال ان يراد بها ان الذى يبطل الباطل لا يرخص الغناء وما هو بمنزلته، وليس كل لهو وباطلكذلك واما رواية ابن المغيرة (1) الدالة على ان كل لهو المؤمن باطل (الخ) فهى مع الغض عن سندها من ادل الدليل على ان مطلق الباطل ليس بحرام، لانها دلت بواسطة استثناء المذكورات ان ما يترتب عليها الاغراض العقلائية كتأديب الفرس: لهو باطل ما سوى الثلثة، والضرورة قائمة بعدم حرمة امثالها.
ثم انه لابد من حملها على ان كل لهو المؤمن باطل حكما، والا فماله غاية عقلائية ليس بباطل موضوعا، ولا يمكن الحكم بالحرمة لما عرفت فيكشف منها ان الباطل منه ما يكون محرما، ومنه غير محرم بل مكروه، واما ما ذكرناه من دلالة الروايات على مفروغية حرمة الباطل ولهذا استشهد لحرمة الشطرنج و غيره من انحاء القمار والغناء بكونها باطلا فبعد فرض التسليم لابد من حملها على معهودية حرمة قسم خاص من الباطل، والا فمطلقه لم يكن معهودا حرمتها بل كثير منه معهود حليته بلا شبهة، مضافا إلى احتمال ان تكون الروايات الواردة في ان الشطرنج والسدر ونحوهما باطل: اشار إلى انسلاكها في قوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، كما يشعر به قوله: لاخير فيه، وتشهد به جملة
(1) الوسائل – كتاب السبق والرماية – الباب 1.