پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص240

من اشعار على مساوقة الباطل واللهو كما تشعر بها الروايات المتقدمة التى في بعضها ان التصيد مسير باطل، وفى بعضها انما خرج في لهو: والعمدة في الباب موثقة عبد الاعلى، واما الكبرى فتدل عليها الموثقة بالتقريب المتقدم.

وصحيحة الريان بن الصلت (1) قال: سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان وقلت:ان العباسي ذكر عنك: انك ترخص في الغناء فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له.

سألني عن الغناء فقلت: ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال: يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون الغناء قال: مع الباطل فقال: قد حكمت وقد تقدم وجه دلالتها على حرمة الغناء ويدل ذيلها على ان حرمة الباطل كانت مفروغا عنها، وانما الزم أبو جعفر عليه السلام الرجل السائل بان الغناء من الباطل فيكون حراما، إذ لا شبهة في ان الرجل كان سؤاله عن جواز الغناء وعدمه، فان جوازه كان معروفا عند العامة كما تقدم فصار موجبا للشبهة، فأجاب بعدمه مستدلا بانه باطل.

تدل عليها ايضا جملة من الروايات الدالة على ان الشطرنج وغيره من الباطل.

كموثقة زرارة (2) عن ابى عبد الله عليه السلام انه سأل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التى يقال لها لعبة الامير وعن لعبة الثلث فقال: ارأيتك إذا ميز الله بين الحق و الباطل مع ايهما تكون؟ قال: مع الباطل قال: فلا خير فيه.

ولا ريب في ان قوله: فلا خير فيه يراد به الحرمة لقيام الضرورة على حرمة الشطرنج والقمار باقسامه.

ومرسلة يعقوب بن يزيد (3) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج من الباطل ونحوها غيرها وظاهر تلك الطايفة ان الباطل معلوم الحرمة ولذا كان في مقام بيانحرمة المذكورات اكتفى باندراجها فيه كما تقدم في رواية الريان من قوله قد حكمت لكن يمكن المناقشة فيما تقدم بان يقال: ان الاستشهاد بالآيات لا يكون من قبيل الاستدلال المنطقي والاستنتاج من صغرى وكبرى في مقابل الخصم الغير المعتقد بامامته، للزوم كون الاستدلال حينئذ بالظاهر المتفاهم عرفا حتى يجاب به الخصم

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به.