المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص238
كرواية ابن بكير المعتمدة أو الصحيحة (1) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلثة أيقصر الصلوة قال: لا، الا ان يشيع الرجل اخاء في الدين فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلوة فيه، وموثقة زرارة (2) عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج عن اهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليل و الليلتين والثلثة هل يقصر من صلوته ام لا قال: انما خرج في لهو لا يقصر.
الحديث فينتج ان اللهو والباطل محرم، وبالجملة يستفاد من رواية حماد بن عثمان المفسرة للاية حرمة سفر الصيد بالتقريب المتقدم ومن الروايات المعللة لعدم التقصير بان التصيد مسير باطل وانه خرج لللهو ان اللهو محرم.
لكن اثبات حرمة سفره برواية حماد مشكل لضعفها بمعلى بن محمد، فانه مضطرب الحديث والمذهب بنص النجاشي والعلامة ويعرف حديثه وينكر عن ابن الغضائري، وقول النجاشي: كتبه قريبة، لا يوجب الاعتماد عليها، ومجرد كونهشيخ الاجازة لا يكفي في الاعتماد، إذ لا دليل مقنع عليه مع عدم ثبوت كونه شيخا، مضافا إلى امكان المناقشة في بعض ما تقدم من استفادة الحرمة من الايات وامكان ارجاع ساير الايات إلى الاخيرة.
وحملها على الاحتمال المتقدم كما حملها عليه المفسرون بل في الجواهر (3) الاتفاق ظاهرا على تفسير المتجانف للاثم: بالميل إلى اكل الميتة استحلالا أي اقترافا بالذنب، وغير ذلك كامكان المناقشة في استفادة حرمة مطلق اللهو بنحو قوله: انه مسير باطل، أو انه خرج للهو لاحتمال دخالة خصوصيات سفر الصيد اللهوى في الحكم كالخروج مع البزاة والصقورة ونحوهما، فالغاء الخصوصية: مشكل (تأمل)، فاثبات حرمة اللهو مطلقا بما ذكر مشكل أو ممنوع.
ويمكن الاستدلال عليها بوجه آخر وهو اثبات كون اللهو باطلا اما باندراجه
(1) و (2) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 9 – من ابواب صلوة المسافر.
(3) في لواحق الاطعمة والاشربة – في المسألة التاسعة – في المضطر وكيفية الاستباحة