المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص237
المنع عنها عند الاضطرار لسد رمقه، يشهد له مقارنته للسارق.
والظاهر ان ذكر الباغي والعادي مثال لمطلق العاصى المتجاوز الطاغى بل عنوانها اعم لكل ذلك، وان التفسير لبيان بعض المصاديق كما فسر الباغى بالخارج على الامام العادل ايضا في مرسلة البزنطى (1) عن ابى عبد الله عليه السلام وفسر العادى بالمعصية طريق المحقين، وعن تفسير الامام (2) بالقوال بالباطل في نبوة من ليس بنبى وامامة من ليس بامام، وعن تفسير العياشي (3) الباغى الظالم والعادي الغاصب، ويشهد لهان الاية الكريمة نزلت في البقرة (168) والانعام (146) والنحل (116) بمضمون واحد، وفى المائدة (4) فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم.
ومن نظر في الايات الاربع لا يشك في انها بصدد بيان حكم واحد ويكون المراد من قوله: غير باغ ولاعاد هو المراد من قوله: غير متجانف لاثم، أي غير متمائل له، وتكون الآى الاولى بصدد تفصيل ما اجمل في الاخيرة أو ذكر مصاديقها والظاهر من مجموعها ان الترخيص بما انه للامتنان مقصور على من لم يكن اضطراره بسبب البغى و التمايل إلى الاثم، والخارج على الامام عليه السلام اضطره إليه تمايله إلى الاثم المنتهى إلى تحققه والخارج إلى التصيد كذلك، وحمل قوله: غير متجانف لاثم على الميل إلى اكل الميتة واستحلالها، وحمل الحال على المؤكدة بعيد عن ظاهر الكلام وعن ظاهر ساير الآيات الموافقة لها في الحكم، فتحصل مما ذكرناه حرمة الخروج إلى الصيد.
فيضم إلى ذلك ما دلت على ان التقصير في سفر الصيد لكونه مسير باطل وكونه لهوا
(1) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 56 – من ابواب الاطعمة المحرمة – مرسلة معتمدة.
(2) و (3) المستدرك – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 40 – من ابواب الاطعمة المحرمة.