المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص236
وظاهر الخلاف (1) والنهاية (2) ايضا عدم كونه محرما.
قال في الاول سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما اشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف، والمباح عندنا يجرى مجراه في جوازه التقصير، واما اللهو فلا تقصيرفيه عندنا.
وكيف كان يمكن ان يستدل عليها برواية حماد بن عثمان (3) عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل،: فمن اضطر غير باغ ولاعاد، قال: الباغى باغ الصيد و العادى السارق، وليس لهما ان ياكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلوة وقريب منها ما روى عن عبد العظيم الحسنى (4) في اطعمة الجواهر والمستند وفيها، والعادي: السارق و الباغى: الذى يبغى الصيد بطر أو لهوا.
بتقريب ان المتفاهم عرفا من تحريم الميتة ونحوها على من خرج لسفر الصيد لدى الاضطرار حتى عند خوف الموت، سواء قلنا بعدم جواز اكله حتي يموت أو قلنا بوجوب حفظ نفسه باكل الميتة، وهى محرمة عليه ويعاقب على اكلها كالمتوسط في ارض مغصوبة على بعض المباني: ان حرمة السفر صارت موجبة لذلك، وان الترخيص لدى الاضطرار منة من المولى على عبيده، ومع حصول الاضطرار بسبب امر محرم وبسبب طغيان العبد على مولاه منعه عن ذلك التشريف، فبمناسبة الحكم والموضوع عرفا ان المنع عند الاضطرار، وهذا التضييق والتحريج انما هو لارتكاب العبد قبيحاومحرما، ولو كان السفر مباحا رخصه الله تعالى وذهب العبد لترخيصه، فلا يناسب
(1) كتاب صلوة المسافر – مسألة 1 (2) كتاب الصلوة – في باب الصلوة في السفر.
(3) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 56 – من ابواب الاطعمة المحرمة ضعيفة بمعلى بن محمد.
(4) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 56 – من ابواب الاطعمة المحرمة لا يبعد حسنها.