المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص235
وقد مر ان الاقرب في وجه الاندراج ان يقال: ان اضافة القول إلى الزور تارةتكون باعتبار بطلان مقوله، واخرى باعتبار بطلان كيفية الصوت أو الصوت بالكيفية الباطلة، ولو لا قرينية الروايات لكانت الآية وكذا الآية الاخرى ظاهرة في الاعتبار الاول، لكن بعد قيام القرينة يكون مفادها اعم فيكون معنى الآية والعلم عنده تعالى يجب الاجتناب عن قول هو زور بمقوله أو بعارضه الذى هو صوت باطل، فاندراج الغناء فيه من قبيل اندراج مصاديق العناوين فيها، فالحكم متعلق بالصوت الزور والصوت اللهوى فيندرج فيه ساير الاصوات اللهوية، ويؤيده ما ارسل في مجمع البحرين (1) قال: وروى انه يدخل
في الزور الغناء
وساير الاقوال الملهية الا ان يناقش فيه بان غاية ما تدل الروايات اندراج الغناء في الآية، ولم يظهر منها كيفيته ولايكون الاندراج بالنحو المذكور للظهور المستند إلى الكلام ولو بمؤنة الاخباز، لعدم قرينيتها لكيفية الاندراج، فيمكن ان يكون ذلك بنحو من الكناية أو غيرها من انحاء الدلالات الخفية التى لا يعلمها الا المخاطب بالكتاب العزيز واهل بيته الخاص به وبالجملة لم يظهر من الروايات ان اندراج الغناء في الآيتين بعنوان اللهو من حيث الصوت حتى يشمل ساير الاصوات اللهوية والحاصل انه ليس نحو الاندراج بما تقدم الا مظنونا بالظن الخارجي الغير الحجة،لا المستند إلى الظهور ولو بقرينة، ولم يقم دليل على نحو الاندراج.
ويمكن الاستدلال على حرمتها بما دل على حرمة مطلق اللهو كما هي ظاهر جملة من الفقهاء، كما لمحكى عن المبسوط والسرائر والمعتبر والقواعد والمختلف وغيرها وان كان ظاهر جمع آخر خلافها، ففى المقنع (2) والهداية (3) والفقه الرضوي (4) ومحكى الغنية (5) عطف سفر الصيد على سفر المعصية (باو) الظاهر في مغاير تهما،
(1) في لغت (زور) (2) باب 15 – الصلوة في السفر من ابواب الصلوة.
(3) باب 53 – صلوة المسافر من ابواب الصلوة.
(4) باب صلوة المسافر والمريض.
(5) راجع مفتاح الكرامة – كتاب الصلوة – في صلوة المسافر.