پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص234

يكون التغني حراما وكذا اخذ الاجر عليه.

الا ان يقال ان زف الاعراس إلى بيت الازواج وتجويز الغناء لذلك ملازم لسماع الاجانب فضلا عن بعض المحارم، فالتجويز للزف ملازم لتجويز الاسماع، لكن مقدار الملازمة هو الاسماع الاتفاقي للعابر ونحوه ولا يلزم منه جوازه للداخل لتلك الغابة، أو يقال: ان الرواية منصرفة عن المحارم وهو ليس ببعيد وان كان الاحوط ما ذكر، كما ان الاحوط عدم جاز اخذ الاجر للتغني المتحد خارجا مع محرم كالتغني بالكذب والفحش (نعم) لا بأس باخذ الاجر للغناء وان اقترنت معه المحرمات الخارجية، كما لو كان مقترنا بآلات اللهو وان كانت المغنية ضاربة لها مع تغنيها يجوز اخذه في مقابل تغنيها لا العمل المحرم المقارن له.

تنبيه بناء على ما ذكرناه

في موضوع الغناء

من اعتبار الحسن الذاتي والرقة في الصوت في الجملة: لا يدخل فيه ساير الاصوات اللهوية كالتصنيفات المصطلحة بالالحان المعهودة عند اهل المعاصي والفساق، فلا تكفى الادلة الدالة على حرمةالغناء بعنوانه لاثباتها لها لعدم صدقه عليها، بل لا تكون موجبة للخفة المعهودة المعتبرة في الغناء وان يحصل به السرور ونحوه، ولا تصح دعوى الغاء الخصوصية عرفا كما هو ظاهر.

نعم يمكن دعوى اندراجها في قول الزور ولهو الحديث بضميمة الاخبار المفسرة لهما بالغناء بان يقال ان الظاهر من الروايات المفسرة ان الغناء مندرج تحت عنوانهما واحتمال الالحاق الحكمى أو الموضوعي الراجع إلى الحكمى نتيجة بعيد جدا، بل فاسد مخالف للروايات كقوله: قول الزور الغناء (1) وقوله في جواب السؤال عن قول الزور: الغناء (2) وكقوله: الغناء مما قال الله عزوجل: ومن الناس من يشترى (الخ (3) واوضح منها قوله: الغناء مما اوعد الله عليه النار وتلا هذه الآية ومن الناس (الخ) (4) إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في اندراجه في مفادها، ولا شك في عدم اندراج عنوانه بما هو فيه.

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به.