المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص233
لا بأس بكسبها.
فالحكم في الجملة ثابت لا اشكال فيه.
(ودعوى) ان تحريم الغناء بالادلة المتواترة وفيها ما لاتقبل التخصيص كما تقدم بل لعل قبحه عقلي لكونه موجبا للفجور والفسوق، فلا يمكن تخصيصها سيما بتلك الرواية الواحدة التى يمكن الخدشة في سندها ودلالتها (غير وجيهة) لمنع ابائها عن التقييد، ومجرد انطباق عنوان الباطل والزور عليه لا يوجب ذلك سيما في زف الاعراس الذى يناسب نحو ذلك وليس حرمته اشد من الربا، ولا لسان ادلته اشد واغلظ من ادلته وهى مخصصة بموارد كالربا بين الوالد والولد والزوج والزوجة وغيرهما وليس ملازما للدخول في المحرمات والفجور والفسوق بل لا يتفق في مجالس النساء الا نادرا، ولو فرض في مورد سببية له لا يحكم بالجواز لعدم اطلاق في دليل التجويزمن هذه الحيثية.
نعم الظاهر اختصاص الجواز بالمغنية لا المغنى وبمجلس العرس المختص بالنساء لا غير، بل الاحوط الاتقصار بزف العرائس لا غير، لانه مقتضى الرواية الاولى والثالثة، واما الثانية وان كان مفادها اعم لكن الظاهر عدم كونها رواية مستقلة مع ان مفهوم غيرها اخص من منطوقها فيقيد به، والظاهر من التقييد بزف العرائس في مثل المقام الاحتراز عن غيره فالاحوط الاقتصار عليه، بل لا يخلو من قوة، لكن لا بذلك التضييق بل لا يبعد الجواز في مقدمات الزف ومؤخراته المتداولة.
نعم لا يستثني المجالس الاخر المستقلة في ايام الاعراس على الاحوط الاقوى، كما ان الاحوط الاقتصار على خصوص حضور النساء وعدم التغني واخذ الاجر مع حضور الرجال، وان كانت الروايات مشعرة بان المراد بقوله ليست يدخل عليها الرجال المجالس المعهودة التى تغنت المغنيات للرجال مقابل مجالس الاعراس، لكن لا يكفي الاشعار لتقييد الروايات، لاحتمال ان يكون المنع لمطلق دخول الأجنبي لكون صوتها بنحو التغني عورة، وان لم نقل: بان كلامها كذلك، بل الاحوط عدم دخول المحرم ايضا لان اسماع الغناء واستماعه محرم، ولو كان الاسماع لمحرموانما الخارج زف الاعراس مع عدم دخول الرجال ومع وجود الرجال ولو المحارم