پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص232

اجرت بر غنا زن

اخص مطلقا من ادلة التحريم ولا مانع من تقييدها لها سواء في ذلك النسخ المختلفة، لان كونه مطربا من لوازم الغناء، فلا يرجع إليه القيد ولو كان الحنان بمعني الطرب.

الا ان يقال: المأخوذ في الغناء هو المطربية الاقتضائية والمراد بالحنان هو بالمطربية الفعلية، لكنه مع بعده يفيد استثناء الغناء الا إذا اثر الطرب فعلا، وكذا لو كان احد معنييه التغني لها والاخر السوق بغير صوت، واما لو كان اعم من التغني بمعنى كونه اما مطلق سوق الابل بصوت أو غيره بالتغنى أو لا أو بمعنى سوقها بمطلق الصوت: فتفسير الرواية اعم من وجه من روايات التحريم فيأتى فيها ما تقدممن الكلام، وعلى فرض عمل المعارضة تقدم عليها روايات التحريم بوجوه، مضافا إلى انه على فرض الاعمية تصير مجملة لاحتمال رجوع القيد المجمل إليه وان لا يبعد ظهوره في الرجوع إلى الشعر لتأخره وكون الضمير مفردا وعدم احتمال رجوعه إلى المتقدم فقط وكيف كان فالمتحصل مما ذكر عدم استثناء الحداء من الغناء.

نعم لا شبهة

في استثناء زف العرائس

منه في الجملة، لرواية ابى بصير المحكية بطرق عديدة صحيحة ومعتمدة.

ففى صحيحته (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اجر المغنية التى تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتى يدخل عليها الرجال وليس في سندها من يتأمل فيه غير ابى بصير وهو يحيى بن ابى القاسم بقرينة على بن ابى حمزة في روايته الاخرى، فان الظاهر ان الروايات الثلث عنه رواية واحدة، وهو ثقة على الاظهر فالاشكال على سندها ضعيف.

واضعف منه الاشكال على دلالتها، ضرورة ان حلية الاجر ملازمة عرفا لحلية العمل، وفى روايته الاخرى المعتمدة (2) قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن كسب المغنيات فقال: التى يدخل عليها الرجال حرام، والذى تدعى الا الاعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزوجل: ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وفي روايته الثالثة الضعيفة بحكم الخياط (3) عنه عليه السلام قال: المغنية التى تزف العرائس

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 15 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 15 من ابواب ما يكتسب به.