پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص231

على العمل بروايته وقد صرح المحقق في محكى المسائل العزية بانه من الثقات، والاجماع على العمل برواياته اجماع على العمل بروايات الحسين بن يزيدا لنوفلي فان رواية السكوني من غير طريقه نادرة جدا، فيكون المنصرف من رواياته ما هي بطريقهمع انه ايضا ممدوح بل حسن، انما الاشكال في دلالتها، منشأه الشك

في معنى الحداء

هل هو بمعنى سوق الابل مطلقا بأية وسيلة كان كما هو ظاهر القاموس قال: حدا الابل وبها حدوا وحداء وحداء: زجرها وساقها، بناء على ان ساقها معنى آخر له مقابل زجرها، أو سوقها بمطلق الصوت الاعم من الغناء كما يظهر منه في كلمة (دى دى) قال: ما كان للناس حداء فضرب اعرابي غلامه وعض اصابعه فمشى وهو يقول (دى دى) اراد يايدى فسارت الابل على صوته فقال له: الزمه وخلع عليه فهذا اصل الحداء (انتهى) (تأمل)، أو مشترك بين سوق الابل مطلقا والتغني لها كما هو محتمل الصحاح والمنجد ومجمع البحرين، ففى الاول الحدو سوق الابل والغناء لها، و قريب منه في تالييه أو هو سوق الابل بالغناء كما هو محتمل عبارة الصحاح وبعده و ظاهر الوافى والمسالك وشرح الفقيه للمجلسي والرياض والمستند ومجمع البرهان وغيرها ففى الاول هو سوق الابل بالترنم (1) وفى المسالك سوق الابل بالغناء لها (2) ونحوه غيره والظاهر منهم تفسيره مطلقا لا ما هو موضوع الحكم الشرعي أو مورد استثناء الفقهاء أو هو مباين للغناء كما هو صريح مفتاح الكرامة (3) تمسكا بشهادة العرف وكانه مال إليه في الجواهر (4) فان كان عبارة عن التغني للابل فتكون الرواية

(1) كتاب الحج – باب 37 – حقوق صحبة السفر وآداب المسافر من ابواب آداب السفر واصناف الحج.

(2) في النوع الرابع من القسم الاول مما يكتسب به فيما هو محرم في نفسه في تفسير الغناء (3) في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه في الغناء.

(4) في النوع الرابع في ما هو محرم في نفسه مما يكتسب به في حرمة تكسب المغنيات.