المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص228
والحداء، فلا شبهة في ان المراد بترجيع القرآن الصوت الحسن
في مقابل ترجيع الغناء،
وهو الذى يحبه الله تعالى وورد به ترغيب اكيد، وهو الذى حكى عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1) انه قال: لم تعط امتى اقل من ثلث: الجمال والصوت الحسن والحفظ، فان الغناء ليس من اعطاء الله تعالى ابتداء بل لابد فيه من التعلم، والظاهر من الرواية انه كالجمال والحفظ.
ومما ذكرناه يظهر الجواب عن مرسلة الصدوق (2) قال: سئل رجل على بن الحسين عن شراء جارية لها صوت فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعنى بقرائة القرآن والزهد والفضائل التى ليست بغناء فاما الغناء فمحظور، فان التفسير لو كان للامام عليه السلام فهى شاهدة جمع بين الاخبار كبعض ما تقدم وان كان منالصدوق كما هو الاقرب، فالصوت في الرواية محمول على الصوت الحسن فتصير كساير الروايات، واما الحمل على الغناء بدعوى ان الصوت قديراد به الغناء كما فسره به بعض اللغويين، وفى المنجد الصوت معروف، كل ضرب من الغناء، و فسره به في رواية دعائم الاسلام المتقدمة: بعيد عن الصوات سيما مع تنكيره، فان الظاهر منه ان لها صوتا حسنا لا انها تعلم بعض المقامات الموسيقية وبحورها، بل الظاهر ان هذا الاصطلاح على فرض ثبوته متأخر عن زمن السجاد عليه السلام ولعله صار مصطلحا في عصر الرشيد.
ثم انه يظهر من المحقق في كتاب الشهادات (3) استثناء الحداء من الغناء حكما وهو المحكى عن العلامة في القواعد (4) والشهيد في الدروس (5) والخراساني (6) بل عنه دعوى الشهرة عليه، وفى شرح الفقيه للمجلسي
(1) نقله في مفتاح الكرامة – في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه.
(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة معتمدة (3) الشرايع – كتاب الشهادات – في المسألة الخامسة من الصفة الرابعة من صفاتالشهود.
(4) و (5) و (6) راجع مفتاح الكرامة – في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه في الغناء.