المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص226
للجواز بما عن الصادق عليه السلام (1) انه قال لمن انشد عنده مرثية: اقراء كما عندكم أي بالعراق، ويتضح الجواب عنه مما تقدم مع عدم معلومية كيفية انشاده عنده وكيفية القرائة بالعراق، فالاقوى عدم استثناء المراثى والفضائل والادعية، وكذا عدم استثناء قرائة القرآن كما تدل عليه بالخصوص روايات: منها رواية عبد الله بن سنان المتقدمة، ويظهر منها ان الحان العرب المأمور بقرائة نحوها غير الحان اهل الفسوق والكبائر، وغير الترجيع بالغناء كما ان الواقع كذلك وجدانا، فان القراء في العراق والحجاز وسائر اقطار العربية يقرأون القرآن باصوات حسنة، والحان عربية لا تكون من سنخ التغني واصوات اهل الفسوق.
ومنها ما عن عيون الاخبار باسانيده (2) عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن على عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحم وان تتخذوا القرآن مزامير وتقدمون احدكم وليس بافضلكم في الدين.
ومنها ما عن تفسير على بن ابراهيم بسنده (3) عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: ان من اشراط الساعة اضاعة الصلوات واتباع الشهوات والميل إلى الاهواء إلى ان قال: فعندها يكون اقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير ويكون اقوام يتفقهون لغير الله وتكثر اولاد الزنا ويتغنون بالقرآن إلى انقال ويستحسنون الكوبة والمعازف إلى ان قال: اولئك يدعون في ملكوت السموات الارجاس الانجاس والظاهر ان المراد باتخاذ القرآن مزامير قرائته على نحو ايقاع المزامير فان التصويت فيها لس قرآنا وقرائة
(1) نقطة صاحب المستند في كتاب مطلق الكسب والاقتناء في الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به من المقصد الثالث – في جوار الحداء ص 343.
(2) المستدرك – كتاب الصلوة – الباب 20 – من ابواب القرائة – في غير الصلوة.
(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به ضعيفة بعطاء بن ابى الرياح وغيره.