پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص225

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بالحان العرب واصواتها، واياكم ولحون اهل الفسق واهل الكبائر فانه سيجئ من بعدى اقوام يرجعون القرآن ترجيع الغنا.

النوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم، وعن القطب الراوندي (1) في دعواته عن الحسن بن على عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن جامع الاخبار عن حذيفة اليمان عنه صلى الله عليه وآله نحوها (2).

والظاهر من مقابلة ترجيع الغناء والنوح انهما مغايران كما هو كذلك عرفا وخارجا، فلا تكون تلك الروايات شاهدة على مذهبه، فلو سلم اطلاقها فلم يسلم مساوقتهما وملازمتهما فحينئذ يأتي فيها ما تقدم في الجواب عن اخبار استحباب الا بكاء والرثاء، ولو فرضت معارضتهما فلاريب في ترجيح روايات حرمة الغناء عليها لموافقتها للمشهور، فان مقتضى اطلاق الاصحاب وعدم استثنائهم غير الاعراس و الحداء: قصره عليهما أو على اولهما كما يأتي الكلام فيه، وانما حكى عن بعضهم استثناء مراثي ابى عبد الله المحقق الثاني في محكى جامع المقاصد فأخذه عنه بعض من تأخر (3).

فالشهرة مع عدم الاستثناء وهى اما مرجحة أو موهنة للاخبار المخالفة لها، و مخالفتها للعامة على ما حكى عن مذاهبهم ان التغني من حيث كونه ترديد الصوت بالالحان مباح لا شئ فيه، ولكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها، وعن احياء الغزالي (4) عن الشافعي لا اعلم احدا من علماء الحجاز كره السماع، و قد حكى حمل بعضهم ما عن ابى حنيفة انه يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب على النوح المحرم وموافقتها للكتاب بوجه لا يخلو من اشكال، وربما يستشهد

(1) و (2) المستدرك – كتاب الصلوة الباب 20 – من ابواب القرائة – في غير الصلوة.

(3) راجع مفتاح الكرامة – في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه – في الغناء.

(4) الباب الاول في ذكر اختلاف العلماء في اباحة السماع من كتاب السماع و الوجد.