پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص224

طبيعة الغناء الذى عبارة عن صوت مطرب ولو اقتضاء، وقد تقدم ان المواد غير دخيلة في حرمة الغناء وموضوعه بلو لم يحصل الطرف في المراثى فانما هو لمضامين الكلام، واما نفس الصوت بما هو مطرف مع كونه غناء فموضوع المحرم متحقق ولو فرض منع مواد الكلام عن حصول الطرب فعلا، مضافا إلى ممنوعية عدم حصول الطرب احيانا فان الغناء قد يكون محزنا والطرف خفة ربما تحصل من الحزن أو شدته.

بقى الكلام في الاخبار التى تمسك بها، كموثقة حنان بن سدير (1) قال: كانت امرأة معنا في الحى ولها جارية نائحة فجائت إلى ابى فقالت يا عم انت تعلم ان معيشتي من الله ثم هذه الجارية فاحب ان تسئل ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فان كان حلالا، والا بعتها واكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج فقال لها ابى: والله انى لاعظم ابا عبد الله ان اسأله عن هذه المسألة قال: فلما قدمنا عليه اخبرته انا بذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام: اتشارط؟ فقلت: والله ما ادرى تشارط ام لا، فقال: قل لها: لا تشارط وتقبل مااعطيت، وصحيحة ابى بصير (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس باجر النائحة التى تنوح على الميت إلى غير ذلك بدعوى ان النوح لا يكون الا مع التغني، أو ان متقضى الاطلاق شمول الغناء (وفيه) منع عدم كون النوح الا معه بل الظاهر ان عنوان الغناء غيره، وهما بحسب الحقيقة مختلفان بل متقابلان، ففى المنجد: ناحت المرأة الميت وعلى الميت: بكت عليه بصياح وعويل وجزع، ولو فرض انه نفس الصوت الخاص لا البكاء فخصوصيته مغايرة لخصوصية الغناء كما يشهد بها العرف، وتشهد بها رواية دعائم الاسلام (3) عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صوتان ملعونان يبغضهما الله، اعوال عند مصيبة، وصوت عند نعمة، يعنى النوح والغناء، ورواية عبد الله بن سنان (4) عن ابى عبد الله عليه السلام قال:

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 17 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 17 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 15 – من ابواب ما يكتسب به.

(4) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 24 – من ابواب القرائة – ضعيفة بابراهيم الاحمر.