المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص223
يكون بقاء الاستحباب مخالفا لارتكاز المتشرعة يكشف ذلك عن قيد في دليل الاستحباب، كما لو فرض ان اكرام الضيف بالمحرم لم يكن مستحبا بارتكاز المتشرعة أو بدليل آخر يكشف ذلك عن قيد في دليل استحبابه، كما ورد في صحيحة صفوان بن يحيى (1) عن ابى عبد الله عليه السلام لا تسخطوا الله برضى احد من خلقه (تأمل).
ثم لو قلنا بتعارض الادلة فالترجيح لادلة حرمة الغناء بوجوه تأتى الاشارة إليها قريبا انشاء الله بنا على دخول العامين من وجه على فرض تعارضهما في ادلة العلاج ولو مناطا، أو بالغاء الخصوصية أو باستفادته من روايات العلاج، فتحصلمن جميع ذلك أو التمسك لجواز التغني بالقرآن والمراثي بالاصل بعد تعارض الادلة (غير وجيه) كما ان التشبث بتعارف التغني في المراثى في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا من غير نكير وهو يدل على الجواز غالبا كما قال به المحقق الاردبيلى (2) (غير وجيه)، لان التمسك اما بسماع المشايخ وعدم منعهم وانكارهم، فلا حجة فيه بعد اختلاف الاجتهادات مع ممنموعية كون عملهم عليه، بل فيهم من منعه ارقام من مجلسه، ولعل كثيرا منهم لا يمنعه لاشتباه في الموضوع والشك في تحققه، كما ان الامر كذلك غالبا بل الغالب عدم تحققه، أو يكون باتصال سيرتهم إلى زمن المعصومين (ع)، فهو ممنوع لان تلك المجالس المرسومة في هذه الاعصار لم تكن معهودة قبل عصر الصفوية بهذا الرواج، واما في عصر الائمة (ع) وبعده إلى مدة مديدة فلا شك في عدم تعارف انعقادها رأسا فضلا عن التغني فيها بمرئى ومنظر من المعصومين (ع) حتى يكشف عدم الردع عن الجواز أو الاستحباب.
واما ما أيد به مذاهبه من ان التحريم للطرب علي الظاهر ولهذا قيد بالمطرب وليس في المراثى الطرب بل ليس الا الحزن (ففيه) منع كونه للطرب بل الممنوع بمقتضى اطلاق الادلة
(1) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 11 – من ابواب الامر والنهى.
(2) راجع شرح الارشاد – في القسم الرابع من المتاجر المحرمة وفيما هو حرام في نفسه – في الغناء