پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص222

الميزان فيه عدم اندراج الدليلين في الخبرين المختلفين والمتعارضين الوارد في ادلة العلاج بحسب نظر العرف وبالجملة هذا الوجه ليس موجبا لاخراج الادلة عن التعارض على فرضه: ان مقتضى الاستحباب يمكن ان يزاحم مقتضى الحرام في بعض ملاكه فيخرج الحرام عن كونه حراما فعليه يمكن ان يكون التعليق في دليل الحرام ايضا، ولا يتعين التصرف في دليل الاستحباب لتحقق احتمال التصرف فيكليهما فيبقى التعارض بحاله.

ويمكن ان يقال في المقام ونظائره ان الاحكام في المطلقات لم تتعلق الا بنفس الطبائع دون افرادها، ولم تكن ناظرة إلى احوال الافراد فضلا عن كونها ناظرة إلى طبيعة اخرى وافرادها أو حال المزاحمات بين الافراد أو المقتضيات في حال انطباق العناوين على الموضوعات الخارجية وعليه يكون حكم كل عنوان عليه فعليا من غير تعارض بين الدليلين، فان مصب التعارض بين الادلة هو مقام الدلالة والمدلول، والفرض ان الحكم متعلق بالطبايع وكل طبيعة تغاير الاخرى فلا مساس بين الدليلين والا الحكمين المتعلقين بالطبيعتين، فلا تعارض بين قوله البكاء والابكاء مثلا مستحب وبين قوله: الغناء حرام في مقام الدلالات وتعلق الاحكام بالموضوعات واما مقام انطباق العناوين على الافراد الخارجية فخارج عن باب تعارض الادلة والدلالات، لعدم كون الافراد من مداليل الادلة في المطلقات، فالعناوين التى بينها عموم من وجه بحسب التصادق خارج عن باب التعارض، فتحصل من ذلك ان حرمة الغناء على عنوانه باقية فعلية واستحباب قرائة القرآن والرثاء على ابى عبد اللهالحسين عليه السلام كذلك من غير تعارض بين الدليلين أو تزاحم بين المقتضيين.

نعم العقل في مقام الامتثال يحكم بلزوم الاحتراز من باب حفظ الغرض الاهم، فلو سمى هذا عدم مزاحمة مقتضى المستحبات لمقتضى المحرمات فلا بأس به بعد وضوح المراد، فالترجيح في مقام الامتثال بحكم العقل غير مرتبط بمقام جعل الاحكام على عناوين الموضوعات، هذا بحسب القواعد، واما لو فرض مورد