المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص221
نعم ربما يتفق ان تكون الطبيعة مقارنة بحسب الوجود لشئ توجب انس الذهن أو تكون افرادها من حيث الكثرة والمعهودية بوجه موجب للانصراف، ولكن في مثل المقام لا وجه معتمد لدعواه، ويتلوهما في الضعف دعوى كون الاستحباب حكما حيثيا في جميع الموارد، ضرورة ان الظاهر من كثير من الادلة فعلية الحكم واما قضية تزاحم المقتضيات ففرع عدم سقوط الادلة بالتعارض والا فلا طريق لاثبات المقتضى.
وقد يقال في توجيهه بان الحكم الاستحبابى معلق على عدم تحقق اقتضاء الحرام، واما التحريمي فلا تعليق فيه بالنسبة إلى اقتضاء الاستحباب لعدم مزاحمته معه فحينئذ لا يعارض المعلق المنجز.
ويرد عليه، انه مخالف لادلة الاستحباب الظاهرة في الحكم الفعلى فان ظهورها في الفعلية كاشف عن عدم تحقق مقتضى التحريم وتحقق مقتضى الاستحباب، فاطلاق دليله كاشف عن عدم الحرمة، واقتضائها كالعكس فلا وجه للحكم بتعليقية احدهما.
وقد يجاب عنه بان دليل الحرام قرينة على هذا التعليق فانه إذا تحقق في احدا لمتعارضين احتمال تصرف مفقود في الآخر تعين التصرف فيه وابقاء الآخر على ظهوره وهو من الجمع المقبول، ففى المقام حمل دليل الاستحباب على التعليق ممكنلان فعلية الاستحباب متوقفة على عدم تحقق مقتضى الحرمة بخلاف دليل الحرمة فانه غير قابل للتعليق على عدم تحقق مقتضى الاستحباب، لان مقتضاه لا يزاحم مقتضى الحرام فالفعلية مع اجتماع المقتضيين للحرمة، فإذا كان دليل الاستحباب قابلا للحمل على التعليق دون دليل الحرمة تعين حمله عليه وابقاء دليلها على ظاهره (انتهى).
(وفيه) مضافا إلى ان ذلك ليس من الجمع المقبول فانه هو الجمع العرفي العقلائي لا العقلي الدقيق العلمي الذى لا سبيل للعرف إلى نيله كما فيما ذكره، و لا دليل على ان الجمع باى وجه ممكن اولى من الطرح واولى من عمل التعارض بل