پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص220

منها، ان مرجع ادلة الاستحباب إلى ايجاده بسبب مباح لا المحرم ويحتمل ان يكون مراده منه انصراف ادلته إلى ايجاده بطريق مباح وكيفية مباحة، فلا تكون مقدمته محرمة، ولا ينطبق عليه عنوان محرم، وهذا التعميم يظهر من التأمل في كلامه، ويحتمل ان يكون مراده اهمال ادلته، فلا اطلاق فيها بالنسبة إلى مورد المحرم.

ومنها، ما ذكره في مقام بيان السر وحاصله ان ادلة المستحبات تفيد احكاما نحو الحكم الحيثى فلا ينافى طر وعنوان آخر من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، وبعبارة اخرى ان دليل المستحب يدل على استحباب شئ لو خلى ونفسه أي مع خلوه عما يوجب لزوم احد طرفيه.

ومنها، ما ذكره بقوله: والحاصل ان جهات الاحكام الثلثة اعني الاباحة و الاستحباب والكراهة لا تزاحم جهة الحرمة والوجوب، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع احدى الجهات الثلث.

وهذه الوجوه لا ترجع الي واحد، لان مبنى تزاحم المقتضيات على اطلاق الادلة وفعليتها وهو ينافى الوجهين الاولين، ومبنى انصراف الادلة أو اهمالها غير مبنى كونالحكم حيثيا غير فعلى، فكأنه اجاب عن الاستدلال؟ بواحد منها أو بان حال ادلة المستحبات لا تخلو من واحد منها.

(وفيه) ان دعوى اهمال جميع ادلتها في غاية البعد بل مخالفة للواقع ولظواهر الادلة، كما ان دعوى الانصراف في الجميع كذلك، ولا يمكن اثباتها سيما بعد كون متعلق الاحكام في باب المطلقات نفس الطبايع من غير نظر إلى افرادها فضلا عن مزاحماتها، فالحكم ان تعلق بطبيعة كالغناء أو الرثاء أو القرائة ولم يقيد الموضوع بقيد مع تمامية مقدمات الحكمة: يكون مطلقا اعني ان الطبيعة بلا قيد موضوعه، فلا تكون الافراد بما هي موضوع الحكم فيها، ولا ينقدح في ذهن السامع افراد نفس الطبيعة ولا افراد طبيعة اخرى أو عنوانها حتى يقال: ينصرف الحكم أو الموضوع إلى افراد خاص أو صنف خاص من الطبيعة فضلا عن الافراد الغير المزاحمة لخصوص حكم آخر.