المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص219
الرواية المشتملة على قوله ما لم يعص به بعبد الله بن الحسن المجهول وان كان كثير الرواية عن على بن جعفر، والظاهر اتقان رواياته، وعن الكفاية انه مروى في قرب الاسناد للحميري باسناد لا يبعد الحاقه بالصحاح (1) وان قال بعض المدققين (2) ما رايت ذلك في الكفاية في باب الغناء والمكاسب، وفى كتاب القضاء والشهادات، وكيف كان لم يصل الاعتماد عليها بحد يمكن تقييد الادلة سيما تلك المطلقات المستفيضة بها، والرواية الاخرى صحيحة لكن قوله: ما لم يزمر به يحتمل وجوها، منها ما تقدم، ومنها ما احتمله الشيخ الانصاري أي لم يرجع به ترجيع المزمار، أو لم يتغن به على سبيل اللهو، أو لم يقصد منه قصد المزمار، وليس ظهورها في الاول معتدا ” به، امكن معه تقييد المطلقات الكثيرة فالاحوط بل الاقوى عدم استثناء ايام العيد والفرح.
واما المراثى والقرائة بالقرآن فربما يقال: باستثنائهما، واستدل عليه بعمومات ادلة الا بكاء والرثاء وقرائة القرآن بدعوى ان التعارض بينها وبين ادلة حرمة الغناء من وجه ومقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الاصل، ومقتضى ذلك توسعة الجواز بكل مورد ينطبق عليه أو يلازمه عنوان مستحب كاكرام الضيف وادخال السرور في قلب المؤمن وقضاء حاجته بل توسعة نطاقه إلى ساير ابواب الفقه فيقال: بمعارضة كل دليل في المستحبات مع ادلة المحرمات إذا كان بينهما عموم من وجه كالمقام بل يأتي الكلام في ادلة المكروهات مع الواجبات والمحرمات، وانت خبير بانه مستلزم لفقه جديد واختلال فيه، ولم يختلج ذلك التعارض والعلاج في ذهن فقهاء الشريعة، وليس مبنى فقه الاسلام على نحوه، وهو كاف في فساد هذا التوهم.
نعم لا بأس ببيان سر عدم وقوع التعارض بين ادلة المستحبات والمحرمات، يظهر من الشيخ الانصاري فيه وجوه وان يترائى من تعبيراته انه بصدد بيان وجه واحد.
(1) الناقل عن الكفاية هو الشيخ الاعظم.
(2) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله.