پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص215

ان في الرواية على نسخة اثبات الواو احتمالات، كاحتمال ان تكون الجملة حالية عن فاعل تزف والمعنى ان اجر المغنية حلال إذا تزف العرائس ولم يدخل الرجال على النساء وان تكون الجملة بمنزلة التعليل فتدل على عدم حرمة الغناء بذاته ويحرم اجر المغنية لا للغناء، بل لدخول الرجال وسماع صوتها ورؤية وجهها وساير حركاتها الملازمة له، وان يكون المراد بها افادة حرمة قسم من الغناء وهو المقارن لدخول الرجال عليهن.

فعلى الاحتمال الاول تدل على استثناء قسم خاص منه، وهو الذى في العرائس مع الشرط المذكور.

وعلى الثاني تكون الرواية معارضة لجميع الادلة على ان الغناء حرام و مخالف مضمونها للاجماع.

وعلى الثالث توافق كلام الكاشانى وموافقيه على اشكال وهو ان الظاهر من قوله: وليست بالتى (الخ) كون دخولهم عليهن بعنوانه موضوع الحكم،لا عنوانا مشيرا إلى نوع خاص من الغناء أو مجالس خاصة، وهم لا يلتزمون بظاهر الرواية، ولا وجه لحملها على خلاف ظاهرها، ولا ترجيح ظاهر في احدا الاحتمالات المتقدمة يمكن الاتكال عليه لو لم نقل بترجيح الاول حتى يلتئم بين الادلة، أو الاحتمال الثاني في نفسه لولا مخالفته لما ذكرنا، لان الظاهر من قوله: لا بأس وليست بالتى يدخل عليها الرجال: ان الفساد مترتب عليه وليس في الغناء بما هو فساد ولعل الحرمة في دخولهم لاجل كونهم اجنبيا يحرم التغني عندهم لا لذات الغناء.

والانصاف ان طرح الادلة الظاهرة الدلالة بمثل هذه الرواية المشتبهة المراد مع اختلاف النسخ: غير جائز، سيما مع مخالفة مضمونها لجميع الاقوال سواء في ذلك نسخة اثبات الواو واسقاطها، مع احتمال ان تكون هي عين رواية اخرى لابي بصير (1) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال: التى يدخل عليها الرجال حرام.

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 15 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بعلى بن ابى حمزة.