المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص214
ممنوعة، كيف؟ وان التغني بالاشعار عند الناس كان متعارفا في كل عصر، وربما يتفق معه ساير المحرمات، وكون المتعارف عند سلاطين الطائفتين أو الامراء في عصرهم وساير الاعصار ذلك: لا يوجب ان يكون نوع التغنيات كذلك حتى يدعى الانصراف.
مضافا إلى ان كثرة افراد طبيعة في قسم لا توجب الانصراف فان الاطلاق عبارة عن الحكم على طبيعة من غير قيد، فلابد في دعوى الانصراف من دعوى كون الكثرة والتعارف وانس الذهن بوجه تصير كقيد حاف بالطبيعة وهو في المقام ممنوع سيما في مثل مقارنات الطبيعة لا مصاديقها واصنافها، مضافا إلى ان اللازم من دعوى الانصراف إلى اشباه ما تتعارف في عصر الامويين والعباسيينالالتزام بتخصيص تحريمه بما يكتنف بجميع ما يتعارف في مجالسهم الملعونة من دخول الرجال على النساء وشرب الخمور وارتكاب الافعال القبيحة والفواحش وضرب انواع الملاهي والتلهى بالاشعار المهيجة المورثة لاثارة الشهوات ورقص الجوارى والغلمان إلى غير ذلك، ومع فقد بعضها يقال بالجواز، فلا وجه لتجويز خصوص ما يكون من قبيل التغني بالقرآن والفضائل لقصور الادلة، بناء عليه عن اثبات حرمته ولو مع الاشعار الملهية والمهيجة لكون المتعارف في عصرهم اخص منه، ولا اظن التزامهم به، فدعوى الانصراف كدعوى عدم الاطلاق في الضعف.
ومنها التمسك بروايات عمدتها صحيحة ابى بصير (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اجر المغنية التى تزف العرايس ليس به بأس وليست بالتى يدخل عليها الرجال كذا في الوسائل عن المشايخ وفي الفقيه (2) لكن في مرآت العقول (3) ليست بسقوط (الواو)، بدعوى ان قوله: وليست بالتى (الخ) مشعر بالعلية أو دال عليها، فتدل على ان المحرم قسم منه وهو المقارن للمعاصي كدخول الرجال على النساء (وفيه)
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 15 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) الجزء الثالث من كتاب من لا يحضره الفقيه = باب المعايش والمكاسب والصناعات -الحديث 20 – (3) كتاب المعيشة – الباب 37 – كسب المغنية وشرائها.