المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص210
متعارف في مجالس اهل اللهو كمجالس بنى امية وبنى العباس قال في الوافى (1) ما محصله: ان الظاهر من مجموع الاخبار اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الاجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بنى امية وبنى العباس من دخول الرجال عليهن وتكلمهن بالاباطيل ولعبهن بالملاهى من العيدان والقضيب وغيرها دون ما سوى ذلك كما يشعر به قوله عليه السلام ليست بالتى يدخل عليها الرجال، ثم ذكر عبارة الاستبصار فقال: يستفاد من كلامه ان تحريم الغناء انما هو لاشتماله على افعال محرمة، فان لم يتضمن شيئا من ذلك جاز وحينئذ فلا وجه لتخصيص الجواز بزف العرائس ولا سيما وقد ورد الرخصة به في غيره، الا ان يقال: ان بعض الافعال لا يليق بذوى المروات وان كان مباحا، فالميزان حديث من اصغي إلى ناطق فقد عبده، وقول ابى جعفر عليه السلام إذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون الغناء، وعلى هذا فلا بأس بسماع التغني بالاشعارالمتضمنة ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار إلى ان قال: وبالجملة لا يخفى على ذوى الحجى بعد سماع هذه الاخبار تميبز حق الغناء من باطله، وان اكثر ما يتغنى المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل (انتهى).
وانت خبير بان ظاهر هذه العبارة بل صريحها صدرا وذيلا ان الغناء على قسمين قسم محرم وهو ما قارن تلك الخصوصيات بمعنى ان الغناء المقارن لها حرام، لا ان المقارنات حرام فقط ولهذا حرم اجرهن وتعليمهن والاستماع منهن، ولو لا ذهابه إلى تحريمه ذاتا لا وجه لتحريم ما ذكر، وقسم محلل وهو ما يتغنى بالمواعظ و نحوها، فقد استثنى من حرمة الغناء قسما هو التغني بذكر الله تعالى كما استثنى بعضهم التغني بالمراثي، وبعضهم التغني بالقرآن وبعضهم الحدى وبعضهم في العرائس، وهذا امر لم يثبت انه خلاف الاجماع أو خلاف المذهب حتى يستوجب صاحبه الطعن والنسبة إلى الخرافة والاراجيف، وقد اختاره النراقى في المستند (2) وبعض من تأخر عنه،
(1) كتاب المعايش والمكاسب – الباب 34 – من ابواب وجوه المكاسب المجلد 10 (2) في الفصل الثاني فيما يحرم التكسب ا ب؟ من المقصد الثالث من كتاب المطلق الكسب والاقتناء في الغناء ص 343 -.