پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص209

قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت: انهم يزعمون: ان رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في ان يقال: جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم فقال: كذبوا ان الله عزوجل يقول: ما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين (الخ)، وكصحيحة على بن جعفر (1) عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه قال: لا، وفى رواية سعد بن محمد الطاطرى (2) عن ابيه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجوارى المغنيات فقال: شرائهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفرو استماعهن نفاق، والرواية إلى سعد موثقة بابن فضال، وعن الشيخ في العدة ان الطائفة عملت بما رواه الطاطريون، وكصحيحة ابراهيم بن ابى البلاد (3) قال:قلت لابي الحسن الاول جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن اربعة عشر الف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال: لا حاجة لى فيها، ان ثمن الكلب والمغنية سحت، وسحتية ثمنها لاجل صفة التغني وكون الغناء حراما، وكحسنة نضر بن قابوس (4) قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من اكل كسبها، إلى غير ذلك.

ثم انه ربما نسب إلى المحدث الكاشانى (5) وصاحب الكفاية الفاضل الخراساني (6) انكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من دخول الرجال على النساء واللعب بالملاهى ونحوها، ثم طعنوا عليهما بما لا ينبغى، وهو خلاف ظاهر كلام الاول في الوافى ومحكى المفاتيح والمحكى عن الثاني، بل الظاهر منهما ان الغناء على قسمين حق وباطل، فالحق هو التغني بالاشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار، والباطل ما هو

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب ما يكتسب به.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 15 – من ابواب ما يكتسب به.

(5) و (6) راجع مفتاح الكرامة في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه.