پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص203

احادیث درباره غنا

لا يكون مد ولا ترجيع ولعل القيدين في كلماتهم لاجل كون المتعارف من الغناء في اعصارهم هو ما يكون مشتملا عليهما، فظن انه متقوم بهما، كما ان المطربية الفعلية غير معتبرة

فيه

بما مر وان الصوت ما لم يكن فيه رخامة وصفاء ليس بغناء.

ثم ان ما ذكرناه في المقام هو تحصيل ماهية الغناء من غير نظر إلى ما كان موضوعا للحكم الشرعي، ولعل موضوعه اعم أو اخص وسيأتى الكلام فيه، فتحصل من ذلك ان الغناء ليس مساوقا للصوت اللهوى والباطل، ولا لالحان اهل الفسوقوالكبائر، بل كثير من الالحان اللهوية واهل الفسوق والاباطل خارج عن حده، ولايكون في العرف والعادة غناء، ولكل طائفة من اهل اللهو والفسوق والتغنى شغل خاص في عصرنا، ومحال خاصة معدة له، ولشغله وصنعته اسم خاص يعرفه اهل تلك الفنون ثم ان مقتضى كلمات كل من تصدى لتحديد الغناء انه من كيفية الصوت أو الصوت نفسه، وليست مادة الكلام دخيلة فيه، ولا فرق في حصوله بين ان يكون الكلام باطلا أو حقا وحكمة أو قرآنا أو رثاء لمظلوم، وهو واضح لا ينبغى التأمل فيه، واما حكمه فقد وردت روايات مستفيضة أو متواترة على حرمته وهى على طوائف: منها ما وردت في تفسير قوله تعالى واجتنبوا قول الزور (1) بانه الغناء، كصحيحة هشام (2) عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور قال: الرجس من الاوثان الشطرنج وقول الزور الغناء، وقد فسربه في رواية زيد الشحام (3) وابى بصير (4) وعبد الاعلى (5) وغيرهم، والظاهر المتفاهم من عنوان قول الزور هو القول الباطل باعتبار مدلوله كالكذب وشهادة الباطل والافتراء، والغناء كما عرفت من كيفية الصوت، أو الصوت، بكيفية،وهو عنوان مغاير لعنوان الكلام والقول، وفسرت الآية بقول القائل للمغني احسنت في صحيحة حماد بن عثمان (6) عن ابى عبد الله عليه السلام، مع ان قول احسنت

(1) سورة الحج – الاية 31.

(2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به – الثانية ضعيفة بدرست والثانية مجهولة بيحيى بن مبارك والثالثة ضعيفة بعلى بن ابى حمزة وغيره.