المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص197
الحصر حقيقيا، ولا يستفاد منه الحكم المطلوب، ولايكون المورد من قبيل العام المذكور لو سلم في مورده جواز التمسك به لكشف حال الفرد،بل قد عرفت انها كما يظهر من فقراتها متعرضة لموضوعات فيها فساد محض أو صلاح كذلك، أو فيها صلاح وان تستعمل احيانا في الفساد، والحصران كان حقيقيا لا يوجب استفادة حكم خارج عن مدلول الكلام فكأنه قال: الحرمة الناشئة من الموضوعات منحصرة بما فيها الفساد، والحرمة الناشئة من نفس العمل كما في المقام خارجة عن مفادها موضوعا وهو لا يوجب اضافية الحصر.
ثم بعد جواز اقتنائها يكون بيعها وساير التقلبات
فيها جائزا
على مقتضى القواعد (توهم) دلالة رواية التحف على عدم الجواز، بدعوى ان المستفاد منها ان الصورة المحرمة لا يجوز بيعها وشرائها وساير التقلبات فيها خرج منها الاقتناء وبقى الباقي (فاسد)، اما على ما ذكرناه في معنى الرواية من الوجهين فواضح، واما على ما ذكروه فلان موضوع الحكم على عدم جواز جميع التقلبات هو ما يكون فيه الفساد محضا والمفروض ان التصوير ليس كذلك لان فيه جهة صلاح وهى الاقتناء.
وان شئت قلت ان المقام ليس من قبيل العام المخصص حتى يقال: انه حجة فيما بقى، بل الحكم في الموضوعات مستفاد من ضم صغرى هي ان التصوير مثلا محرم إلى كبرى هي ان كل محرم ففيه الفساد محضا فيستنتج ان الصورة فيها الفساد محضافيجعل صغرى لكبري اخرى هي ان كل ما فيه الفساد محضا فحرام تعليمه وتعلمه و جميع التقلبات فيه، فالصورة كذلك، فإذا دل الدليل على جواز الاقتناء خرج التصوير عن عنوان الصغرى، ضرورة انه بعد جواز الاقتناء لا يكون فيه الفساد محضا فلا تنطبق عليها الكبرى فلا تستنتج النتيجة المطلوبة، ولعل ما ذكرناه هو مراد السيد في تعليقته وكيف كان لا دليل على حرمة البيع وساير التقلبات
فيها كيفما كانت.
ثم ان اخذ الاجرة على التصوير المحرم
غير جائز لان الاجارة لذلك حرام و فاسد لما ذكرناه فيما سلف، من ان الفعل المحرم الذى يجب على الناس منع الفاعل عنه بادلة النهى عن المنكر: لا يكون محترما ومالا ولهذا لا يضمن المانع عنه اجر