پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص193

هي بالمعنى المعروف، ولا يبعد ان تكون لاحد وجهين على سبيل منع الخلو، اما لاجل ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما ورد في روايات متضافرة، ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا بيتا فيه كلب (1) وفى بعضها ولا بيتا فيه بول مجتمع في آنية (2) وفى بعضها ولا جنب (3) أو لاجل ان البيت معد للصلوة فيه ويكره وجود الصورةفي بيت يصلى فيه مطلقا، أو إذا كانت بحذاء القبلة.

وكيف كان يظهر من تلك الروايات جواز ابقائها وان كانت مكروهة في خصوص البيوت، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المجسمة وغيرها، ومما ذكرناه يظهر الكلام في صحيحة زرارة (4) عن ابى جعفر (ع) قال: لا بأس بان تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤسها منها وترك ما سوى ذلك، فان الظاهر ان التقييد بالبيوت لما ذكرناه آنفا، فدالة على ان البأس فيها بلا تغيير مختص بالبيوت فتشعر أو تدل على جواز الابقاء والاقتناء، وكذا في رواية على بن جعفر (5) عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر رؤس التماثيل وتلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس، فانها ايضا راجعة إلى الصلوة في مسجد فيه التصوير، ولا ينافى جواز ابقائها في غير المسجد أو فيه في غير حال الصلوة، فالامر بالكسر والتلطيخ لرفع البأس عن الصلوة فيه، لا لحرمة ابقائها كما هو واضح.

فاحتمال ان تكون تلك الرواية شاهدة جمع بين الروايات وشاهدة على دعوى المحقق الاردبيلى بان يقال: ان الامر بكسر رؤس التماثيل لكونها مجسمة،وبتلطيخ رؤس التصاوير لكونها غير مجسمة وانما امر بتلطيخها لاجل الصلوة فتشهد

(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 33 – من ابواب مكان المصلى (4) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 4 – من ابواب احكام المساكن – في سندها ابراهيم بن هاشم وهو ثقة.

(5) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 32 – من ابواب مكان المصلى – مجهولة بعبدالله بن حسن