پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص192

جائز في نفسه، فان امكنه الصلوة في محل آخر ابقاها على حالها وان لم يجد بدافتقطع رؤسها للصلوة.

ومنها روايته الاخرى أو صحيحته (1) قال: وسألته عن البيت فيه صورة طير أو سمكة أو شبهه، يلعب به اهل البيت، هل تصلح الصلوة فيه قال: لا حتى يقطع رأسه أو يفسده، وان كان قد صلى فليس عليه الاعادة، ولا يبعد ظهورها في المجسمات لان الظاهر منها ان اهل البيت كانوا يلعبون بنفس الصورة لا بشئ فيه ذلك، وهو يناسب المجسمات، بل الظاهر من قوله فيه صورة طير أو سمكة: ان الصورة بنفسها فيه، لا ان فيه شيئا على الصورة (تأمل) كما يشعر قوله: ويقطع رأسه بذلك ايضا، و لو نوقش فيما ذكر فلا شبهة في اطلاقها فتشمل المجسمات، كما لاشبهة في تقريره للعب اهل البيت بها، وتجويزه ذلك فجواز الابقاء واللعب بها مفروغ عنهما، وعليها تحمل روايته الاخرى أو صحيحته (2) قال: وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر، ولم يعلم بها وهو يصلى في ذلك البيت ثم علم، ما عليه؟ فقال: ليس عليه فيما لا يعلم شئ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤس التماثيل، ضرورة ان المفروض ان الرجل يصلى في ذلك البيت فالامر بالنزع والكسر لمكان الصلوة كما في ساير الروايات، لا للوجوب نفسا كما هو واضح سيما مع اقترانالكسر بالنزع.

ومنها رواية المثنى (3) عن ابى عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كره الصور في البيوت، ونحوها رواية حاتم بن اسمعيل عنه عليه السلام (4) ورواية يحيى بن ابى العلاء الموثقة (5) بناء على كونه يحيى بن العلا كما قيل عن ابى عبد الله عليه السلام انه كره الصور في البيوت، والظاهر منها ان الكراهة انما تعلقت بخصوص كونها في البيوت فلو كان ابقائها محرما، لما يناسب ذلك التعبير كما هو واضح، كما ان الظاهر ان الكراهة

(1) و (2) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 45 – من ابواب لباس المصلى.

(3) و (4) و (5) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 3 – من ابواب احكام المساكن – الاولى ضعيفة بمثنى والثانية ضعيفة بحاتم بن اسمعيل وغيره.