المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص191
على الاختصاص بغيرها، ضرورة ان الطبيعة إذا كانت ذات افراد مختلفة يمكن القاء بعضها تحت الرجل: يصح ان يقال فيها ما ذكر، الا ترى عدم الشبهة في شمول العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم امكان القائها تحت الرجل فلا اشكال في عمومها.
وتوهم ان التماثيل في تلك الاعصار كانت غير مجسمات فالدليل منصرف عنها (فاسد) لعدم احراز ذلك بل يمكن ان يقال: تلك الاعصار لاجل قربها بعصر صنعة الاصنام المجسمات كانت فيها صنعة المجسمات متعارفة، مع ان قلة الافراد لا توجب الانصراف، مضافا إلى ان الدليل من قبيل العموم لا الاطلاق.
واضعف منه توهم كون الدليل في مقام بيان حكم آخر وهو الصلوة في البيت فلو قال: لو كان في البيت صنم أو آلة لهو هل يجوز الصلوة فيه فأجاب بعدم البأس: لا يدل على جواز ابقائهما، وذلك لان السؤال كما تقدم انما هو عن التماثيل في البيت والظاهر منه ان السؤال عن وجودها فيه، وقوله: إذا كانت بحذاء القبلة القعليها الثوب: لا يدل على ان السؤال عن الصلوة والظاهر انه عليه السلام اجاب عن مسئوله مع شئ زائد فقال: لا بأس أي لا بأس بوجودها في البيت، وإذا كانت بحذاء القبلة الق عليها الثوب لمكان الصلوة، فالانصاف ان المناقشة فيها في غير محلها.
واما توهم ان تلك الرواية عين روايته المتقدمة آنفا فكما انها في مقام بيان حكم آخر فكذلك هي (ففيه ما لا يخفى) بعد كون الفاظهما مختلفة والمسئول عنه في احديهما أبو جعفر عليه السلام وفى الاخرى احدهما، وبالجملة لاحجة على وحدتهما بعد استفادة حكم زائد من احديهما.
ومنها رواية على بن جعفر عليه السلام أو صحيحته (1) عن اخيه موسى عليه السلام قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل ايصلى فيها قال: لا تصل فيها وشئ منها مستقبلك الا ان لا تجدبدا فتقطع رؤسها والا فلا تصل، فان عمومها شامل للمجسمات لو لم نقل بان الظاهر من قوله: فتقطع رؤسها: الاختصاص بها وهى كالصريحة في ان ابقائها
(1) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 45 – من ابواب لباس المصلى.