پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص190

اطلاقه على جواز ابقاء المجسمات: لا يكون معارضا للروايات الدالة على حرمة التصوير المستفاد منها حرمة الابقاء، ضرورة ان حرمة الابقاء المستفاد منها ليست بدلالة لفظية أو ملازمة عقلية حتى ينافيها، بل لانتقال ذهن العرف من النهى عن ايجاد تلك الماهية إلى ان الماهية بوجودها القار مبغوضة والنهى عن الايجاد توصلي لكن لو ورد ما دل على جواز ابقاء التماثيل تنعطف الاذهان إلى ان المبغوض والمنهى عنه هو العنوان المصدرى.

وان شئت قلت ان بين الادلة جمع عقلائي، أو قلت ان تلك الاستفادة انما هي في صورة سكوت القائل فلا تنافى بين الادلة.

واما الاخبار فعلى طائفتين: احديهما ما تتعرض للوسائد والستور والاثواب المصورات وهى كثيرة أو تشتمل علىنفى البأس إذا كانت التماثيل عن اليمين أو الشمال أو تحت الرجل حال الصلوة، كصحيحة محمد بن مسلم (1) قال: قلت لابي جعفر عليه السلام اصلى والتماثيل قدامى وانا انظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل، ونحوها غيرها، فلا يبعد ان يستظهر منها بمناسبات ان التماثيل غير المجسمات، وان لا يبعد دعوى الاطلاق فيها أو في بعضها، لاحتمال ان تكون المصورات فيها مختلفة من حيث التجسيم وغيره كما يتعارف في اعصارنا، لكنه لا يخلو من اشكال وان كان الاطلاق اظهر في مثل الصحيحة (تأمل).

والطايفة الثانية ما يمكن دعوى الاطلاق

فيها أو دعوى ظهورها في المجسمات.

فمنها صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: سألت احدهما عن التماثيل في البيت فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك أو تحت رجليك، وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا، والظاهر ان السؤال عن وجودها في البيت، فأجاب بعدم البأس الا إذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب، والقائه لاجل الصلوة، ومقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسمات وغيرها، وليس قوله: أو تحت رجليك قرينة

(1) و (2) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 45.

من ابواب المصلى.