المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص189
الاشجار وكتابة الكتب ونحوها: لا ينقدح
في الاذهان منه ان نفس الايجاد المصدرى مطلوبة، لا الماهية المستقرة
الوجود، وكذا لو نهى عن ماهية كذائية كعمل الاصنام والصور وآلات اللهو والقمار، كما يظهر للمراجع إلى الامثال والنظائر، وعليه يكون المدعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقلية حتى ينتقض ببعض الموارد كما توهم الفاضل الايروانى (1) نقضه بمثل الزنا، والنتيجة الحاصلة منه، فانه حرام مع وجوب حفظه حاصله.
ولا ينقضى تعجبي من نقضه ومثاله الأجنبي عن المقام،واما انكار الشيخ الانصاري (2) ذلك بقوله: ان الممنوع هو ايجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه: فان رجع إلى نفى الملازمة عقلا فلا ينافى التفاهم العرفي وهو كاف في المقام، وان رجع إلى انكار فهم العرف فهو غير وجيه لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدم، الا ان قامت القرينة على خلافه، والانصاف ان المدعى بنحو ما قررناه متين لا محيص عنه.
لكن يرد عليه بان المقام مما قامت القرينة على ان المحرم والمبغوض هو هذا المعنى المصدرى لا الماهية بوجودها البقائى، وذلك لان عمدة المستند في المسألة كما تقدم هي المستفيضة المشتملة على الامر بالنفخ، والظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع ان الامر به لاجل تعجيزه عن تتميم ما خلق وكانه يقال له: إذا كنت مصورا فكن نافخا كما كان الله كذلك، فيفهم منها ان الممنوع والمبغوض هو التشبه به تعالى في مصوريته فهذا المعنى المصدرى هو المنظور إليه، وبعبارة اخرى ان المناسبة توجب عطف الانظار إلى المعنى المصدرى الذى لولاها لكان غير منظور فيه مستقلا كما تقدم، وبما ذكرناه يظهر النظر في دعواه الاخرى وهى ان جواز الابقاء مشعر بجواز التصوير فانها ايضا موجهة لو لا القرينة على خلافها.
ثم انه على فرض تسليم ما ذكره المحقق الاردبيلى لو دل دليل ولو بمعمومه أو
(1) في حاشيته على المكاسب – في ذيل قول الشيخ – وليس وجودها مبغوضا – ص 22 (2) في المسألة الرابعة من النوع الرابع.