المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص187
عن التماثيل للمقام، بناء على انها غير الرواية المتقدمة كما هو الظاهر، وبناء على ان النهى عن تصوير التماثيل إلى غير ذلك.
ثم ان الظاهر من حرمة تصوير الصورو تمثيل المثال حرمة الاشتغال بها إذا انتهى إلى تحقق الصورة كما هو الظاهر من مثل قوله: لا تكتب سطرا، ولا تقل شعرا، فإذا اشتغل بالكتابة والانشاء فعل حراما واشتغل به، مع اتمام السطر والشعر فلو بداله فلم يتمها أو منعه مانع: لم يفعل الحرام وان كان متجريا على المولي، وبالجملة ليس المحرم تصوير الاجزاء، لان الحكم متعلق بعنوان تصوير الصورة، وتصوير بعض الاعضاء ولو بقصد الاتمام ليس تصوير الصورة، وليس المحرم هو الجزء الاخير فقط أو حصول الهيئة، فان الحكم لم يتعلق باحداث الهيئة حتى يقال: ان الجزء الاخير محققها على تأمل فيه ايضا، بل الحكم متعلق بالتصوير المنطبق على تمام الاجزاء إلى حصول الصورة كما ان المحرم في كتابة السطر تمام الاجزاء وان شئت قلت: ان المحرم هو العنوان الذى لا ينطبق الاعلى تمام الاجزاء (تأمل)الرابع هل يجوز اقتناء الصور المحرمة أو يجب كسرها، قال الشيخ الانصاري (1) المحكى عن شرح الارشاد للمحقق الاردبيلى ان المستفاد من الاخبار الصحيحة واقوال الاصحاب: عدم حرمة ابقاء الصور (انتهى) اقول: الحاكى صاحب مفتاح الكرامة (2) عن مبحث لباس المصلى من شرح الارشاد لكن فيه (3) ويفهم من الاخبار الصحيحة عدم تحريم ابقاء الصورة وكذا الصورة في الخاتم، وليس فيه ذكر من اقوال العلماء ولعله حكى عن نسخة اخرى غير المطبوعة، وما ذكره في ذلك المبحث لعله
المكاسب – المسألة الرابعة من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.
(2) في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه.
(3) أي في شرح الارشاد – في المطلب الاول من المقصد الرابع من كتاب الصلوة فيما يصلى فيه.