المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص182
العلم بكونه صورة له (ففيه) مضافا إلى ما اختاره من اعتبار القصد في صور المشتركات وليس ببعيد: ان الصور المتعارفة من تصويرهما ممتازة عرفا عن صور الحيوانات وان كانت شبيهة من بعض الوجوه بالانسان، لكن العرف يريها غير صورة الانسان، ففرق بين كون صورة للانسان أو لموجود آخر شبيه به.
والصور المعمولة من قبيل الثانية، واما التشبث برواية ابى العباس ففيه ما لا يخفى، وقد تقدم الكلام فيها، فالاقوى عدم الحرمة وان كان الاحتياط لا ينبغى ان يترك، لاحتمال اطلاق بعض الاخبار أو فهم المناط منها أو الغاء الخصوصية، أو كون المراد بالحيوان مطلق ذى الروح ولو لمناسبات أو غير ذلك.
نعم لو فرض ما صور يكون مثالا لحيوان أو الانسان فان قلنا بحصول التميز بينهما بالقصد كتميز ساير المشتركات كما لا يبعد: فيتبع الحكم القصد، فلو قصدهما وقلنا بصدق العنوانين عليها أو قصد نفس الصورة الخارجية بلا قصد عنوان وقلنا باطباقهما عليها أو قلنا بعدم اعتبار القصد والانطباق عليهاقهرى: فالاقوى حرمتها من حيث انطباق عنوان الحيوان عليها في جميع الصور، ولايكون المورد من قبيل تزاحم المقتضيات ولا تعارض الادلة، لان الحكمين على عنوانين بينهما عموم من وجه، اما على ما قلناه من امتياز الصور المتعارفة للملائكة والجن عن صورة الحيوان والانسان: فواضح، وكذا على ما ذكره السيد الطباطبائى من ان الصور المتعارفة من قبيل صورة الانسان لكنه تصور صورة غير حيوانى للملائكة والجن، وعلى ان تقدير بين العنوانين عموم من وجه، فحينئذ لا منافاة ولا مزاحمة بين الدليلين، فعنوان صورة الملائكة حلال، وعنوان صورة الحيوان حرام، وانطباق العنوانين بسوء اختيار المكلف، فالصورة الخارجية مجمع العنوانين ومحرمة من حيث ومحللة من حيث أو حيثيات، من غير تزاحم أو تعارض نظير شرب الماء المغصوب، فانه من حيث شرب الماء ليس بمحرم، ومن حيث التصرف في مال الغير أو اتلافه حرام كما ان شرب المايع النجس المغصوب محرم من جهتين، فما في حاشية السيد المتقدم لا يخلو من خلط واشكال.