المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص177
وقد مر ان جملة من الاخبار راجعة إلى هذه الناحية فالفروع الآتية انما هي في غير تلك الصور الخبيثة، ولا ينافى ذلك لما قدمناه سابقا من تجويز بيع الصنم الذى انقرض عصر عابديه وانما يشتريه بعض الناس لحفظ الآثار العتيقة، لان المنظور في ذلك المقام جواز المعاوضة عليه ان كان المقصود مجرد ذلك لاحفظ شعار الاجداد كما في المقام، كما لا ينافيه بعض الروايات الواردة في الوسائد المنقوشة بالنقوش التى كانت الاعاجم يعظمهما لو كان المراد منها صور ارباب الانواع ونحوها مما كانت مورد تعظيمهم بعد ما لم يكن الحفظ للتعظيم بل للتحقير كما في الروايات أو لمجرد استفادة التوسد والافتراش، فان الاحكام تختلف بالجهات والحيثيات، هذا مع عدم معلومية كون النقوش من قبيلها أو من سلاطينهم أو غير ذلك.
إذا عرفت ذلك فنقول: ان الظاهر من الادلة هو حرمة تصوير الصور وتمثيلالمثال، وهما لا يشملان الا للمصنوع بيد الفاعل مباشرة بمعنى صدور عمل التصوير منه وبيده، كما كانت صنعة الصور كذلك في عصر صدور الروايات فلا يشملان لايجاد الصور كيف ما كان، فلو فرضت مكينة صنعت لايجاد المجسمات وباشراحد لاتصال القوة البرقية بها فخرجت لاجلها الصور المجسمة منها: لم يفعل حراما ولم تدل تلك الادلة على حرمته، لعدم صدق تصوير الصور وتمثيل المثال عليه، فلو نسبا إليه كان بضرب من التأويل والتجوز، فان ظاهر من صور صورا أو مثل مثالا سيما في تلك الاعصار صدور هما من قوته الفاعلة، فيكون هو المباشر لتصويرها، فكما ان قوله: من كتب كتابا لا يشمل من اوجد الكتابة بالمطابع المتعارفة أو اخذ العكس منه، فمباشر عمل المطبعة واخذ العكوس ليس كاتبا ولا كتب شيئا كذلك صاحب المكينة العاملة للصور، وكذا العكاس ليسا مصورين وممثلين للصور والمثل الا بضرب من التأويل والتجوز ولا يصار إليه الا بدليل وقرينة من غير فرق بين العكوس المنطبعة في الزجاجة والمنعكسة منها إلى الصحايف وان كان عدم الصدق في الاول اوضح.
نعم لو كان وجود شئ مبغوضا في الخارج كان ايجاده باى نحو كذلك