پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص176

الموجودات، وان ذكر النفخ فيها لمجرد التعجيز لا للتناسب، يوجب ذلك وهنا على المطلقات والعمومات لان عدم ذكر المتعلق فيها يدل على العموم، وهذه العناوين أي التصوير والصورة والتمثال تصح اضافتها إلى كل موجود جسماني بل وروحاني وكذا إلى اجزاء واعضاء كل موجود.

بل بعض اعضائه فيصدق تمثال الرأس وصورة الرجل واليد والشجر وساقه وورقه وهكذا، فحينئذ يكون اخراج جميع الموجودات كلا وبعضا عن العمومات والاطلاقات وابقاء الصور التامة للحيوان فقط تحتها من التخصيص الكثير المستهجن، فيكشف ذلك عن قرائن حافة بها حينالصدور خرجت بها عن الاستجهان والمتيقن هو حرمة المجسمات المدعي عليها الاجماع، ودعوى الانصراف إلى خصوص الصور التامة أو خصوص صور الحيوانات كما ترى.

نعم في رواية محمد بن مروان (1): من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، لكنها ضعيفة لاشتراك ابن مروان وعدم ثبوت وثاقته، فلا يمكن اثبات الحكم بها لكن الانصاف ان هذا الوجه قابل للمناقشة والله العالم.

فروع الاول لا شبهة في حرمة تصوير الاصنام للعبادة بها اولا بقاء آثار السلف الفاجر من غير فرق بين المجسمة وغيرها، ولا بين الايجاد التسبيبى والمباشري، ولا بين صور الروحانيين وغيرها، ولا الحيوان وغيره، فلو عمل صورة بعض ارباب الانواع المتوهمة التى كانت مورد تعبدهم أو صورة شجرة كذائية: كان حراما مطلقا ولا يجوز ابقائها واقنائها، وذلك لما نعلم من مذاق الشارع الاقدس انه لا يرضى ببقاء آثار الكفر والشرك للتعظيم أو لحب بقاء آثارهما والفخر بها كما ترى من بعض اولاد الفرس من الحرص على ابقاء الآثار القديمة المربوطة بالمجوس وعبدةالنيران.

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 94 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بمحمد بن مروان وغيره.