المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص174
وقد يقال ان اظهر ما في الباب هو رواية الحسين بن زيد (1) عن الصادق عليه السلامعن آبائه في حديث المناهى وفيها، ونهى ان ينقش شئ من الحيوان على الخاتم، و فيه مضافا إلى ضعف السند وعدم ذكر الفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك النواهي بل نقلت نواهيه بنحو الاجمال، وهى مشتملة على المكروهات وغيرها فلا تدل على التحريم لا لان السياق مانع عن استفادته، حتى يقال مضافا إلى منع مانعيته ان نواهيه صلى الله عليه وآله كانت متفرقة وانما جمعها أبو عبد الله عليه السلام في رواية واحدة، بل لان ابا عبد الله عليه السلام لم ينقل الفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وليس قوله: نهى عن كذا وكذا الا اخبار على سبيل الاجمال، ومن والواضح ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل في تلك الموارد انى انهيكم عن كذا وانهكم عن كذا إلى آخرها، بل كان له صلى الله عليه وآله نواهى مختلفة بالفاظ مختلفة بعضها على سبيل التحريم وبعضها على سبيل التنزيه حكاها أبو عبد الله عليه السلام من غير ذكر الفاظه، فلا دلالة فيها على التحريم الا في بعض فقراتها: ان المنهى عنه هو النقش على الخاتم وهو امر آخر غير التصوير الذى نحن بصدده، لامكان ان يكون النقش عليه محرما أو مكروها، لا لحرمة التصوير بل لمبغوضية انتقاشه نظير النهى عن زخرفة المساجد مثلا أو انشاد الشعر فيها.
وبهذا يظهر الكلام في رواية ابى بصير (2) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وآله: اتانى جبرئيل فقال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت قال أبو بصير فقلت: وما تزويق البيوت فقال: تصاوير التماثيل ورواية جراح المدائني (3) عنه عليه السلام قال لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك فان النهي عن تزويق البيوت وتصوير السقوف لا يدل على حرمة التصوير كما ان النهى عن البناء على القبور لا يدل على حرمة البناء أو كراهته وهذا واضح.
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 94 – من ابواب ما يكتسب به ضعيفة بشعيب بن واقد وغيره (2) و (3) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 3 – من ابواب احكام المساكن – الاولى ضعيفة بعلى بن ابى حمزة وقاسم بن محمد والثانية ضعيفة بجراح المدائني