پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص172

محال، حتى يقال في جوابه تارة بانه للتعجيز وهو مع الاستحالة اوقع، واخرى بامكان النفخ في الجواهر الموجودة في الصبغ، وثالثة راداة تجسيم النقش مقدمة للنفخ، ورابعة بامكان ذلك بملاحظة محله بل بدونها كامر الامام عليه السلام بالاسد المنقوش على ما حكى إلى غير ذلك، فانها اجنبية عن المدعى لان المراد ان الظاهر المتفاهم منها ان ما صنعه إذا نفخ فيه صار حيوانا معهودا، وهو لا يكون الا في المجسمات.

ويؤيده ان المظنون بل الظاهر من بعض الروايات ان سر التحريم انما هو اختصاص المصورية بالله تعالى، وهو الذى يصور ما في الارحام، وهو الله الخالق البارئ المصور، فإذا صور انسان صورة ذى روح يقال له، انفخ فيها كم ا نفخ الله فيما صور ارغاما لانفه وتعجيزا، وهو ايضا يناسب المجسمة كما تشعر به أو تدل عليه الرواية المرسلةالمحكية عن لب اللباب للراوندي (1) وفيها، ومن صور التماثيل فقد ضاد الله بناء على كون المضادة في مصوريته، فلا يكون في غيرها مضادة له، لانه تعالى لم ينفخ روحا في غير المجسمات، والحاصل ان الظاهر من تلك الطايفة هو حرمة عمل المجسمة من ذى الروح لاغيره من ساير الصور المتقدمة، لقصور الادلة عن اثبات حرمتها، واما ما تقدمت فلما عرفت.

واما صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، التى ادعى الشيخ الانصاري (3) انها اظهر من الكل: فلا ظهور فيها رأسا لعدم معلومية وجه السؤال اولا، لاحتمال ان يكون السؤال عن اللعب بها كما في رواية على بن جعفر (4) عن اخيه موسى عليه السلام انه سئل اباه عن التماثيل فقال: لا يصلح ان يلعب بها سيما مع

(1) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 75 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 94 – من ابواب ما يكتسب به (3) المكاسب – المسألة الرابعة من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 94 – من ابواب ما يكتسب به.

مجهولةبعبدالله بن حسن