المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص171
فعن الصدوق (1) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عزوجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ويشهد له بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين لهدم القبور وكسر الصور لكراهة بقائهما وسيأتى جواز اقتناء الصور المجسمات.
واما على ما ذكرناه يكون الحكم على وجه الالزام كما يساعده الاعتبار وتؤيدما ذكرناه صحيحة عبد الله بن المغيرة (2) قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال قائل لابي جعفر (ع)يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل فقال: الاعاجم تعظمه وانا لنمتهنه (أي نحتقره) وما عن ابى الحسن (ع) (3) قال: دخل قوم على ابى جعفر عليه السلام وهو على بساط فيه تماثيل فسألوه فقال اردت ان اهينه، وفى رواية (4) قال جبرئيل انا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ فان الظاهر ان التحقير والاهانة بالصور في مقابل تعظيم الاعاجم، لانهم كانوا يعبدون اصناما وتماثيل وكانوا يعتقدون انها مثال ارباب الانواع التى يعتقدون انها وسائل إلى الله تعالى وبالجملة لاتستفاد من تلك الروايات حرمة مطلق المجسمات فضلا عن غيرها، بل هي مربوطة ظاهرا بعمل الاصنام وحفظ آثار الجاهلية وحفظ عظمتها الموهومة، ولا يبعد القول بحرمتها مطلقا وحرمة اقتنائها لذلك ووجوب محوها.
واما الطائفة الاخرى فالظاهر منها حرمة عمل المجسمات وهى ما دلت على تكليف المصور بالنفخ، كمرسلة ابن ابى عمير (5) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيمة ان ينفخ فيه الروح، وقريب منها روايات اخر مستفيضة، لان الظاهر منها ان الامر بالنفخ ليس لمطلق التعجيز بلا تناسب بل كانه لم يبق من صورة الحيوان شئ سوى النفخ، فإذا نفخ فيه صار حيوانا، وهو ظاهر في المجسمة ذات الروح وليس مراد من يدعى انها ظاهرة فيها، ان نفخ غير المجسمة أي الاعراض
(1) الوسائل – كتاب الصلاة – الباب 26 – من ابواب مكان المصلى = مرسلة معتمدة (2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 4 – من ابواب احكام المساكن – الثانية مرسلة.
(5) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 3 – من ابواب احكام المساكن.