المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص170
لا تناسب الا للكفار ومن يتلو تلوهم قمعا لاساس الكفر ومادة الزندقة ودفعا عن حوزة التوحيد، وعليه تكون تلك الروايات ظاهرة أو منصرفة إلى ما ذكر، وعليه تحمل رواية ابن القداح (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثنىرسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور.
ورواية السكوني (2) عنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة الا محوتها، ولا قبرا الا سويته ولا كلبا الا قتلته، فان بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين لذلك: دليل على اهتمامه به، والظاهر ان الصور كانت صور إليها كل والاصنام ومن بقايا آثار الكفر والجاهلية، ولا يبعد ان يكون الكلب في الرواية الثانية بكسر اللام وهو الكلب الذى عرضه داء الكلب وهو داء شبه الجنون يعرضه فإذا عقر انسانا عرضه ذلك الداء وما في بعض الروايات (3) من نكتة نجاسة الكلب ان النبي صلى الله عليه وآله امر بقتله فهو سر التشريع على فرض ثبوت الرواية، والا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بقتل مطلق الكلاب حتى كلاب الصيد والماشية، بل جعل لها دية كما ان ما في رواية السكوني (4) عن أمير المؤمنين عليه السلام الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه وآله امر بقتله من سر التشريع فان امر النبي صلى الله عليه وآله بقتل الكلاب الغير الموذية: بعيد جدا لا يمكن تصديقه، واما ان تكون الكلاب أو بعضها مورد تعظيم اناس وعبوديتهم بعيد، ولم ينقل الينا، وان لا يبعد شئ من جهال الناس كما اتخذوا البقر والشيطان معبودا،ولعل امره بهدم القبور لاجل تعظيم الناس اياها بنحو العبادة للاصنام وكانوا يسجدون عليها، كما يشعر به بعض الروايات الناهية عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وآله قبلة ومسجدا،
(1) الوسائل – كتاب الصلاة – الباب 3 – من ابواب احكام المساكن – حسنة بجعفر بن محمد الاشعري وفي سندها سهل والامر فيه سهل (2) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 3 – من ابواب احكام المساكن – موثقة.
(3) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 12 – من ابواب النجاسات (4) الوسائل – كتاب الصيد والذبائح – الباب 45 – من ابواب الصيد موثقة.