پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص167

نعم بناء على ان المستند فحوى ادلة الامر بالمعروف والآية الكريمة: لا يستفاد منهما حرمة الاستيجار والاجارة بعنوانهما بل المحرم ما ينطبق عليهما في الخارج بخلاف ما لو كان المستند الوجه الاول ورواية التحف، وببعض ما تقدم يمكن الاستيناس بحرمة الثمن ايضا، ويدل عليه قوله: ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بتقريب ان لا خصوصية لعنوان الثمن في نظر العرف بل الظاهر منه ان تحريم الشئ لايلايم مع تحليل ما يقابله سواء صدق عليه عنوان الثمن ام كان عنوانه اجرا واجرة ونحوهما، وقد تقدم ان الرواية وان كانت ضعيفة لكن لا يبعد استنقاذ مضمونها من ساير الروايات في الابواب المتفرقة.

ويمكن الاستدلال على بطلانها ببعض ما تقدم في بعض المسائل المتقدمة بان يقال: ان المحرم ليس مالا في نظر الشارع، ولهذا لو منع شخص عن تغنى جارية مغنية أو العبد المغنى: لا يكون ضامنا بالنسبة إلى تلك المنفعة المحرمة بلا اشكال وان كانا اجيرين لذلك، وما لا يكون ما لا في محيط التشريع لا تكون المعاملة عليه معاملة.

وان شئت قلت ان سلب المالية عن شئ واسقاطها دليل على ردع المعاملة به، ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر وهو ان مقتضى ذات المعاملة لدى العقلاء امكان التسليم والتسلم، ومع منع الشارع عن تسليم المنفعة المحرمة وتسلمها: لا يعقل ان تكون المعاملة نافذة عنده، فمنع التسليم والتسلم دليل على ردع المعاملة فتقع باطلة، والاشكال المتقدم في بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا: غير وارد في المقام بما قررناه، لانه هناك لم يكن تسليم طرف المعاوضة بذاته محرما بل المحرم عناوين اخر منطبقة عليه وكان للبايع ان يقول: انى لا امتنع عن التسليم بشرط عدم جعله خمرا، فالتقصير متوجه إلى المشترى ولم يحرم الشارع تسليم العنب المقابل في المعاوضة، بخلاف المقام فان تسليم المنفعة التى مقابلة الثمنومورد الاجارة ممنوع شرعا، وبوجه آخر وهو ان الآية الكريمة اعني (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وان كان الموضوع فيها البطلان العرفي والعقلائي لا الشرعي