المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص166
فنقول يمكن الاستدلال على حرمة نفس الاجارة بقبح الاستيجار والايجار على معصية الله تبارك وتعالى، فكما ان نفس الاستيجار والايجار للقبايح العقلية: قبيحة بحكم العقل والعقلاء كايجار شخص والعياذ بالله نفسه أو من يتعلق به من نواميسه لارتكاب الفاحشة، كذلك هما قبيحتان لمعصية الله التى هي ايضا من القبايح العقلية، فالمدعى ادراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبايح،وانها واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة.
ودعوى ان القبح فاعلي لا فعلى نظير التجرى (غير وجيهة) ضرورة ان عنوان اجارة النواميس قبيح عقلا ولا ينافى ذلك كشفها عن دنائة الفاعل وسوء سريرته وفقدان الشرف والعز.
ويمكن الاستدلال على حرمة الاستيجار عليها بفحوى ادلة وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بان يقال: ان المستفاد عرفا من تلك الادلة أو من فحويها: ان الامر بالمنكر والنهى عن المعروف محرمان، بل مطلق ما يوجب الاغراء على المحرم والترغيب إليه والتشويق إليه: محرم سواء ارتكب الطرف ام لا، ولا ريب في ان استيجار المغنية للتغني والمصور للتصوير المحرم.
دعوة لهما إلى اتيان الحرام وتشويق إليه واغراء عليه، بل قبول الاجارة ايضا نحو ترغيب للمستأجر إليه مضافا إلى امكان الاستفادة من قوله تعالى (1) (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون؟ بالمنكر وينهون عن المعروف) بدعوى ان العنوانين ليس لصرف معرفيتهم بل الآية الكريمة في مقام تعييرهم وتقريعهم وذكر ما هو قبيح عقلا ومحرم شرعا من اعمالهم.
وبدعوى ان لا خصوصية لعنوان الامر بالمنكر بل المراد اعم مما يفيد فائدتهمن الترغيب والتشويق إليه، وبدعوى انه ليس المراد من الامر بالمنكر ما يرجع إلى رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله والى مخالفته في قوانينه، بل الظاهر ان الامر بالمنكر بالمحل الشايع والنهى عن المعروف كذلك، من صفات المنافقين ويكون محرما سواء كان الغرض رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله ام لا (تأمل) وتؤيده رواية التحف
(1) سورة التوبة – الاية 68