المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص165
قريب منها، وعنه صلى الله عليه وآله ايضا في حديث (1) قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه (أي اذابوه) ثم باعوه واكلوا ثمنه، بناء على ان للشحوممنفعة نادرة محللة على اليهود فيقال: لولا ان المنفعة النادرة كالمعدومة في نظر الشارع، لما منعهم عن بيعه لاجلها، ومثل رواية التحف، ففيه ما لا يخفى، اما الاجماع فلان العمدة هو الاجماع المحكى عن المبسوط (2) كل ما ينفصل من الآدمى من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره: لا يجوز بيعه اجماعا لانه لا ثمن له ولا منفعة فيه وعن موضع آخر منه فان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الاسد والذئب وساير الحشرات.
وهما كما ترى دعوى الاجماع وعدم الخلاف على ما لا منفعة فيه ولا ينتفع به حتى الثانية، لان المذكورات من قبيل الامثلة بنظره وتشخيصه، لا من معقد الاجماع، ضرورة انه لم يدع الاجماع ولم يقم ذلك على عنوان الاسد والذئب وغيرهما، و الظاهر من معقدهما ما لا ينتفع به مطلقا وما لا منفعة له كذلك، ولو حملا على عدم الانتفاع العقلائي كما تقدم لا بأس به، لكن التعدي إلى ما يكون له المنفعة العقلائية النادرة مما لا وجه له، واضعف منه التمسك بالروايات فانها مع الغض عن سندها ظاهرة في ان اليهود باعوها للمنفعة المحرمة كما يشعر به التعليل الوارد فيها مع عدم معلومية حلية بعض المنافع لهم، ورواية التحف متعرضة للمعاملات المتعارفة،بل يمكن التمسك بها لصحة المعاملة في بعض الصور المتقدمة فالاقوى هو ما تقدم.
القسم الرابع الاكتساب بما هو حرام
في نفسه،
والبحث فيه تارة عن حرمة عنوان الكسب وان الاجارة على المحرم محرمة اولا، واخرى عن حرمة الثمن بعنوان كونه ثمن الحرام، وثالثة عن حكمه الوضعي، وقد تقدم ان المقصود الاصلى بالبحث ههنا هو العنوانان الاولان، وان الثالث استطرادى يناسب البحث عنه في شرايط العوضين في الاجارة.
(1) الخلاف – كتاب البيوع – مسألة 311 (2) في فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من كتاب البيوع.