المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص163
البيع (1) وتجارة عن تراض: غير شاملة لها، اما لعدم صدق تلك العناوين عليها كما لا يبعد ومع الشك فالمرجع اصل الفساد، أو لانصرافها عنها فانها امضائية لما لدى العقلاء وليست بصدد تأسيس امر زائد على ذلك سيما مثل الاعمال السفهية التى هي اضحوكة العقلاء وتتنفر عنها الطباع السليمة.
فتوهم شمولها لها فاسد جدا كتوهم عدم الاحتياج إلى الدليل اللفظي في الامضاء بل يكفى عدم الردع في الكشف عنه، وذلك لان المفروض انها ليست عقلائية فلا تكون متعارفة ولم تكن كذلك بمرئى ومنظر من الشارع حتى يستكشف الامضاء من عدم الردع، بل لو فرض تعارض امر سفهى بين اراذل الناس لا يمكن كشف رضى الشارع عنه لو لم يصل الينا الردع، لغاية بعد رضاه بما هو سفهى تنبوعنه الطباع والعقول السليمة، وتتنفر عنه العقلاء مع كونه مربى العقول ومتمم المكارم بللا يبعد صدق الاكل بالباطل على مثلها، ويلحق به ايضا ” بيع مالا مالية له لقلته كحبة من خردل أو لكثرته وشيوعه كالثلج في الشتاء مع عدم تعلق غرض عقلائي بالمعاملة، وذلك ايضا لسفهيتها، فلو عاوض منا من ثلج بمن منه في الشتاء.
أو منا من ماء بمن من تراب في ساحل البحر مع عدم غرض عقلائي خارجي: يعد سفها بل لا يبعد عدم صدق عنوان المعاملة عليها ولا اقل من الشك فيه، ولو نوقش فيه فلاريب في انصراف الادلة عنها بما تقدم ذكره.
ويلحق به ايضا ماله منفعة نادرة جدا بحيث تعد لدى العقلاء كلا منفعة لندوره، كما لو سمع احدان في اقصى بلاد الافريقية حية كان علاج لذعه لذع العقرب فاشترى عقربا وحفظه لذلك مع عدم احتمال ابتدائه به، فان المعاملة سفهية باطلة، فالميزان في الصحة عقلائية المعاملة والخروج عن السفهية، سواء كانت متعلقة لغرض شخص خاص، كمن ابتلى بمرض لا يبتلى به غيره وكان دوائه شيئا لا يرغب فيه احد فان اشترائه لغرضه عقلائي والمعاملة من اوضح مصاديق المعاملات العقلائية وتشملها الادلة، أو لاغراض عقلائية نادرة لا بمثل الاسئلة المتقدمة.
(1) سورة البقرة – الاية 276